ويمكن الفرق بين الأمرين بأنّ حقيقة الركوع الركني يتمّ بدون ما ذُكر ، ومن ثَمَّ لو ركع كذلك ونسي باقي الواجبات حتى الرفع منه وواجباته إلى أن دخل في السجود ، صحّت صلاته ، بخلاف ما لو أتى بالنيّة ونسي مقارنتها للتكبيرة ، فإنّ الصلاة لا تنعقد فضلاً عن أنّ ذلك لا يضرّ ، فدلّ ذلك على أنّ النيّة التي هي ركن لا تتمّ بدون المقارنة للتكبير ، فكذا صورة ذلك.
ويستثنى من السهو الركني (١) مواضع :
النيّة أيضاً ، فإنّ زيادتها سهواً لا تبطل بطريق أولى على ما تقرّر.
ب القيام إن جعلناه ركناً كيفما اتّفق ، كما اختاره بعض الأصحاب واختاره المصنّف (٢) واستثناه من القاعدة (٣).
وعلى ما حقّقه المتأخّرون من أنّ مطلق القيام ليس بركن بل قيام خاصّ لا استثناء.
ج الركوع فيما لو سبق به المأموم إمامه سهواً ثمّ عاد إلى المتابعة ، وسيأتي.
د الركوع أيضاً فيما لو استدركه الشاكّ فيه في محلّه ثمّ تبيّن قبل رفع رأسه (٤) فِعْلُه قَبْلُ على ما اختاره الشهيد (٥) وجماعة (٦) ، وسيأتي تحقيقه.
ه السجود إذا زاد منه سجدة سهواً إن جعلنا الركن منه هو الماهيّة الكلّيّة ، كما حقّقه الشهيد في الذكرى (٧).
ولو جعلنا الركن مجموع السجدتين ، كان نقصان الواحدة أيضاً مستثنى من قاعدة البطلان بنقصان الركن بناءً على أنّ المجموع يفوت بفوات بعض أجزائه ، وقد مرّ تحقيقه.
ولو تبيّن للمحتاط أنّ صلاته كانت ناقصةً وأنّ الاحتياط مكمّل لها ، فإنّه يجزئه كما سيأتي إن كان الذكر بعد الفراغ أو قبله على قولٍ قويّ. ويغتفر ما زِيد من الأركان من النيّة
__________________
(١) في «ق ، م» : من السهو في الركن.
(٢) تذكرة الفقهاء ٣ : ٨٩ ، المسألة ١٨٩ ؛ نهاية الإحكام ١ : ٤٣٦.
(٣) الشهيد في الذكرى ٤ : ٥١.
(٤) في الطبعة الحجريّة : ثمّ تبيّن وقد رفع رأسه.
(٥) الذكرى ٤ : ٥١.
(٦) منهم السيّد المرتضى في جُمل العلم والعمل : ٧١ ؛ والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٢٢ ؛ وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١١٨ ؛ وابن إدريس في السرائر ١ : ٢٥١.
(٧) انظر : الذكرى ٣ : ٣٨٦ ٣٨٧.