لكن يبقى للشيخ على الجماعة تعديتهم لها إلى صلاة الوتر مع تقييده في الرواية بكونه في دعائه ، ومن ثَمَّ قصرها بعض (١) الأصحاب على موردها لا غير. وهو حسن.
(ولا يبطل) جميع (ذلك) المتقدّم من قوله : «وبتعمّد التكفير» إلى هنا لو وقع (سهواً) وقد مرّ الكلام فيه.
(وتبطل) الصلاة أيضاً (بالإخلال بركن) من الأركان الخمسة (عمداً وسهواً) وقد تقدّم الكلام عليها في محالّها.
(و) كذا تبطل الصلاة (بزيادته كذلك) أي عمداً وسهواً ؛ لاشتراك الزيادة والنقصان في تغيير هيئة الصلاة.
ولقول الصادق عليهالسلام : «مَنْ زاد في صلاته فعليه الإعادة» (٢) خرج منه ما أخرجه دليل آخر ، فيبقى الباقي.
ويستثنى من زيادة الركن عمداً النيّةُ ، فإنّ زيادتها غير مبطلة مع عدم التلفّظ بها كما مرّ ؛ لأنّ الاستدامة الفعليّة أقوى من الحكميّة ، وقد تقدّم أنّ الاكتفاء بالحكميّة إنّما جاء حذراً من الحرج والعسر. ولو فرض الاكتفاء بها لغير ذلك ، فالبطلان يحتاج إلى دليل ، وليس في مجرّد العزم على الصلاة بالقلب ما يدلّ عليه. اللهمّ إلا أن يراد بزيادتها القصد إلى ابتداء الفعل إلى آخرها ، فإنّ البطلان حينئذٍ واضح ؛ لاستلزام ذلك رفض الفعل السابق ، وبطلان الاستدامة الحكميّة. أو نقول : إنّ زيادتها على هذا الوجه لا تتحقّق إلا مع المقارنة للتحريمة ، ومعها يتحقّق الإبطال أيضاً بكلّ منهما وإن استلزم اجتماع معرّفات ، كما في زيادة القيام المشروط بالركوع.
لكن في توقّف تحقّق النيّة على ذلك بحث ؛ فإنّ المراد من زيادة هذه الأركان صُورها لا حقيقتها ، وإلا لم تتحقّق زيادة ركن البتّة. وحينئذٍ تتصوّر زيادة النيّة بدون التكبير وإن كانت مقارنتها له من جملة واجباتها ؛ إذ لا يراد بها إلا القصد إلى الفعل على الوجه المخصوص. ولا يتوقّف البطلان على الإتيان بجميع ما يعتبر فيها ، كما لو زاد ركوعاً بغير طمأنينة ولا ذكر ونحو ذلك.
__________________
(١) كما في الذكرى ٤ : ٨ ؛ وانظر : السرائر ١ : ٣٠٩.
(٢) التهذيب ٢ : ١٩٤ / ٧٦٤ ؛ الاستبصار ١ : ٣٧٦ / ١٤٢٩.