وتكبيرة الإحرام.
ز لو سلّم على بعض من صلاته ثمّ شرع في فريضة ، أو ظنّ أنّه سلّم فشرع في فريضة أُخرى ولمّا يأت بينهما بالمنافي ، فإنّ المرويّ عن صاحب الأمرُ الإجزاء عن الفريضة الأُولى ، واغتفار ما زِيد من تكبيرة الإحرام (١).
وهل يفتقر إلى العدول إلى الأُولى؟ يحتمله ؛ لأنّه في غيرها وإن كان سهواً ، كما لو صلّى العصر ظانّاً أنّه قد صلّى الظهر ثمّ تبيّن العدم في الأثناء. وعدمه وهو الأصحّ لعدم انعقاد الثانية ؛ لأنّ صحّة التحريم بالثانية موقوف على التسليم من الاولى في موضعه أو الخروج بغيره ولم يحصلا.
نعم ، ينبغي ملاحظة كونه في الاولى من حين الذكر بناءً على تفسير الاستدامة الحكميّة بأمرٍ وجوديّ. وعلى التفسير الأصحّ يكفي في الأفعال الباقية عدم إيقاعها بنيّة الثانية.
ح لو زاد ركعةً سهواً آخر الصلاة وقد جلس آخرها بقدر التشهّد ، فإنّ الصلاة صحيحة ، والزيادة مغتفرة وإن اشتملت على أركان ، كما سيأتي.
ط لو أتمّ المسافر جاهلاً بوجوب القصر أو ناسياً ولم يذكر حتى خرج الوقت ، صحّت الصلاة واغتفرت الزيادة ، وسيأتي إن شاء الله.
ي لو كان في الكسوف وتضيّق وقت الحاضرة ، قَطَعها وأتى بالحاضرة ثمّ بنى على الكسوف على ما اختاره جمع من الأصحاب (٢) ، ورواه محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام حين سأله ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء ، فإن صلّينا خشينا أن تفوت الفريضة ، قال : «إن خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت فصلّ واحتسب بما مضى» (٣) ورواه هو وغيره عن الصادق عليهالسلام (٤) بلفظ يقرب من هذا.
__________________
(١) الاحتجاج : ٤٨٨.
(٢) منهم : أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٦ ؛ والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ١٢٥ ؛ والعِمة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٢٩٨ ، المسألة ١٨٣.
(٣) التهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣٢ ، وفيه قال : «إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عُدْ فيها ..» وقوله عليهالسلام : «فإذا فرغت من الفريضة إلى قوله واحتسب بما مضى» ورد فيما رواه محمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن الإمامين الباقر والصادق». انظر الهامش التالي.
(٤) الفقيه ١ : ٣٤٦ / ١٥٣٠.