في التروك بين العامد والناسي هو الذي قد دلّت الرواية على خلافه ، وحكم الجماعة بمضمونه ، فكيف يجعل دليلاً عليهم!؟ وأمّا التأويل فلفظ الرواية «يبني على ما بقي (١) من صلاته» وليس فيها «ما مضى» فلا يتمّ ما ذكره.
(و) كذا تبطل الصلاة (بترك الطهارة كذلك) أي عمداً وسهواً ، وهو موضع وفاق.
(وبتعمّد التكفير) وهو لغةً : الخضوع ، ووضع اليد على الصدر متطامناً (٢). وشرعاً : وضع إحدى اليدين على الأُخرى ، سواء كان بينهما حائل أم لا ، وسواء وضعهما مع ذلك فوق السرّة كما تفعله العامّة ، أم تحتها ، وسواء وضع اليمين على الشمال وإحدى الكفّين على الأُخرى أم لا ، حتى لو وضع الكفّ على الزند ونحوه ، بطلت الصلاة مع التعمّد ، ذهب إليه الأكثر (٣) ، بل ادّعى المرتضى (٤) والشيخ (٥) الإجماعَ عليه.
وروى محمّد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : قلت له : الرجل يضع يده في الصلاة ، اليمنى على اليسرى ، فقال : «[ذلك] (٦) التكفير لا تفعله» (٧).
وعن الصادق عليهالسلام (٨) لا تكفّر ، إنّما يصنع ذلك المجوس (٩). والاعتماد في تحريمه على النهي الحاصل في الخبرين ، المقتضي له ، لا على كونه فعلاً كثيراً.
فإن قيل : النهي هنا عن وصفٍ منفكّ عن أجزاء الصلاة ، فلا يلزم منه الإبطال.
قلنا : كلّ مَنْ قال بالتحريم قال بالإبطال ، ومَنْ لا فلا ، وحيث ثبت التحريم لزم القول بالإبطال حذراً من إحداث قولٍ ثالث مخالف لما أجمع عليه الفريقان ، وإن تمّ الإجماع بناءً على عدم الاعتداد بمخالفة معلوم النسب فلا إشكال.
__________________
(١) تقدّم في الهامش (٣) من ص ٨٨١ أنّ اللفظ في المصدر : «مضى».
(٢) طامن ظهره : إذا حنى ظهره. لسان العرب ١٣ : ٣٦٨ «ط م ن».
(٣) كما في جامع المقاصد ٢ : ٣٤٤.
(٤) الانتصار : ١٤١ ١٤٢ ، المسألة ٣٩.
(٥) الخلاف ١ : ٢٢١ ٢٢٢ ، المسألة ٧٤.
(٦) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٧) التهذيب ٢ : ٨٤ / ٣١٠.
(٨) فيما عدا الفقيه عن الإمام الباقر عليهالسلام.
(٩) الكافي ٣ : ٣٣٦ ٣٣٧ / ٩ ؛ الفقيه ١ : ١٩٧ ١٩٨ / ٩١٧ ؛ التهذيب ٢ : ٨٤ / ٣٠٩.