سليمان عن الرضا عليهالسلام (١).
وقيل : قبل الوتيرة (٢). وجَعَله في الذكرى هو المشهور (٣).
وخيّر الشيخ في النهاية (٤) بين ما ذُكر من التفريق وبين عكسه ، وهو جَعْل اثنتي عشرة بين العشاءين وثمان بعد العشاء ؛ جمعاً بين خبر سماعة (٥) ومسعدة بن صدقة (٦) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وغيره (٧). وهو حسن.
(وفي) ليالي الإفراد الثلاث ، وهي (ليلة تسع عشرة و) ليلة (إحدى وعشرين وثلاث وعشرين زيادة مائة) ركعة على العشرين والثلاثين (وفي العشر الأواخر) في كلّ ليلة منه (زيادة عشر) ركعات على ما ذُكر ، وهو العشرون في غير ليالي الإفراد ، والمائة والعشرون فيها ، فذلك ألف ركعة ، رواه مسعدة بن صدقة (٨) وغيره (٩) عن الصادق عليهالسلام.
ولتكن العشر المزيدة بعد العشاء.
وروى جَعْل اثنتي عشرة من الثلاثين قبل العشاء والباقي بعدها (١٠) ، وعليه جماعة (١١) من الأصحاب. وكلاهما حسن.
(ولو اقتصر في ليالي الإفراد على المائة) وترك الثمانين ركعة وفرّقها على جُمع الشهر كما سيأتي كان جائزاً ، بل اختاره الأكثر (١٢) ، وعليه رتّب الشيخ الدعوات المختصّة
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٦٤ ٦٥ / ٢١٧ ؛ الاستبصار ١ : ٤٦٤ ٤٦٥ / ١٨٠١.
(٢) من القائلين بذلك : الشيخ المفيد في المقنعة : ١٦٦ ؛ والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٣٣ ؛ والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ١٤٥ ؛ وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٩.
(٣) الذكرى ٤ : ٢٧٩.
(٤) النهاية : ١٤٠ ١٤١.
(٥) الفقيه ٢ : ٨٨ ٨٩ / ٣٩٧ ؛ التهذيب ٣ : ٦٣ / ٢١٤ ؛ الاستبصار ١ : ٤٦٢ / ١٧٩٧.
(٦) التهذيب ٣ : ٦٢ / ٢١٣ ؛ الاستبصار ١ : ٤٦٢ / ١٧٩٦.
(٧) التهذيب ٣ : ٦٣ ٦٤ / ٢١٥ ؛ الاستبصار ١ : ٤٦٣ / ١٧٩٨.
(٨) التهذيب ٣ : ٦٢ ٦٣ / ٢١٣ ؛ الاستبصار ١ : ٤٦٢ / ١٧٩٦.
(٩) التهذيب ٣ : ٦٣ ٦٤ / ٢١٥ ؛ الاستبصار ١ : ٤٦٣ / ١٧٩٨.
(١٠) التهذيب ٣ : ٦٢ ٦٣ / ٢١٣ ؛ الاستبصار ١ : ٤٦٢ / ١٧٩٦.
(١١) منهم : أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٩.
(١٢) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ١٦٦ ١٦٨ ؛ والسيّد المرتضى في جُمل العلم والعمل : ٧٨ ؛ والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٣٣ ١٣٤ ؛ وسلار في المراسم : ٨٢ ؛ والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ١٤٥ ١٤٦ ؛ وابن حمزة في الوسيلة : ١١٦ ١١٧.