(ثمّ يستقبل القبلة) بعد الصلاة والتحويل وقبل الخطبتين (ويكبّر الله) تعالى (مائة) مرّة (عالياً صوته) به (ويسبّح) الله تعالى (مائة) مرّة (عن يمينه ، ويهلّل مائة عن يساره ، ويحمد الله) تعالى (مائة) مستدبراً (تلقاء الناس ويتابعونه) في الأذكار كلّها ورفع الصوت ، لا في التحويل إلى الجهات.
ومستند ذلك كلّه تعليم الصادق عليهالسلام لمحمّد بن خالد والي المدينة (١).
(ثمّ يخطب) بعد الأذكار بالمأثور عن أهل البيت عليهمالسلام ، ويجوز بغيره ممّا يتضمّن الحمد والثناء والوعظ والدعاء. وينبغي أن يخطب خطبتين تسويةً بينها وبين العيد.
وما ذكره المصنّف من جَعْل الخطبة بعد الأذكار هو الذي اختاره الشيخ (٢) وجماعة (٣) ، ودلّ عليه تعليم الصادق عليهالسلام ، المتقدّم (٤).
وجَعَل في الذكرى (٥) تقديم الخطبتين على الأذكار هو المشهور.
(ويبالغ في السؤال) والدعاء والإلحاح فيه في الخطبتين وخصوصاً الثانية ، وقد روى الصدوق في الفقيه (٦) من الدعوات عن عليّ والحسن والحسين وغيرهم صلوات الله عليهم جملة حسنة.
(فإن تأخّرت الإجابة أعادوا الخروج) والصلاة مرّة أُخرى وأزيد حتى يجابوا إمّا بصوم مستأنف أو بالبناء على الأوّل ؛ لوجود السبب المقتضي. ولقوله عليهالسلام : «إنّ الله يحبّ الملحّين في الدعاء» (٧).
(وتستحبّ نافلة) شهر (رمضان ، وهي ألف ركعة) في المشهور زيادةً على الراتبة ، ورواه جماعة عن الصادق عليهالسلام (٨) (في كلّ ليلة) من الشهر (عشرون : ثمان) منها (بعد) صلاة (المغرب) بعد نافلتها (واثنتا عشرة بعد العشاء) وبعد نافلتها أيضاً ، رواه محمد بن
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٦٢ / ١ ؛ التهذيب ٣ : ١٤٨ ١٤٩ / ٣٢٢.
(٢) النهاية : ١٣٩ ؛ المبسوط ١ : ١٣٤ ١٣٥.
(٣) منهم : يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ١١٩.
(٤) آنفاً.
(٥) الذكرى ٤ : ٢٥٩.
(٦) الفقيه ١ : ٣٣٥ ٣٣٩ / ١٥٠٤ و ١٥٠٧.
(٧) جامع الأخبار : ٣٦٣ / ١٠٠٩ ٤.
(٨) التهذيب ٣ : ٦٠ / ٢٠٤ و ٢٠٥ و ٢٠٧ ، و ٦١ / ٢٠٨ و ٢٠٩ ؛ الاستبصار ١ : ٤٦٠ ٤٦٢ / ١٧٩٠ و ١٧٩٢ ١٧٩٥.