بالركعات في المصباح (١).
فإن اختار المصلّي هذه الرواية (صلّى في كلّ) يوم (جمعة) من الشهر (عشر ركعات) أربع منها (بصلاة عليّ ، و) ركعتان بصلاة (فاطمة ، و) أربع بصلاة (جعفر) بن أبي طالبُ (و) صلّى (في) ليلة (آخر جمعة عشرين) ركعة (بصلاة عليّ ، وفي عشيّتها) ليلة السبت (عشرين) ركعة (بصلاة فاطمة) ولو اتّفقت عشيّتها ليلة العيد ، صلاها في ليلة آخر سبت منه.
وقد أضفنا إلى المتن في هذه الكيفيّة قيوداً كثيرة خلا عنها كما خلا غيره من العبارات ، وهي مستفادة من حديث المفضّل عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢).
واعلم أنّ ما ذكره من الصلاة في كلّ جمعة عشر ركعات إلى آخره ، مبنيّ على الغالب من اشتمال كلّ شهر على أربعة أيّام جُمع ، فلو اتّفق في الشهر خمس جُمع ، ففي كيفيّة بسط الثمانين إشكال ؛ لعدم ذكره في النصوص والفتاوى. ويحتمل حينئذٍ سقوط العشرة في الجمعة الأخيرة والاقتصار على العشرين ليلتها وعشيّتها وصلاة عشر فيها وتوزيع الثلاثين الباقية على ليلتها وعشيّتها بجَعْل ستّة عشر أوّلاً وأربعة عشر ثانياً أو بالعكس ، والظاهر تأدّي الوظيفة بالأمرين معاً.
قال في الذكرى : ولو فات شيء من هذه النوافل ليلاً ، فالظاهر أنّه يستحبّ قضاؤه نهاراً ؛ لعموم قوله تعالى (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً) (٣) وبذلك أفتى ابن الجنيد ، قال : وكذا لو فاتته الصلاة في ليلة الشكّ ثمّ ثبتت الرؤية (٤).
ولا فرق في استحباب هذه النوافل بين الصائم وغيره ؛ للعموم. ولأنّها عبادة زِيدت لشرف الزمان ، فلا تسقط بسقوط الصوم عن المسافر ونحوه.
وفي كلام بعض (٥) أصحابنا ما يدلّ على اختصاصه بالصائم.
ويستحبّ أن يدعو عقيب كلّ ركعتين منها بالدعاء المأثور ، ولو اقتصر على الصلاة ،
__________________
(١) انظر : مصباح المتهجّد : ٥٥٤ وما بعدها.
(٢) التهذيب ٣ : ٦٦ ٦٧ / ٢١٨.
(٣) الفرقان (٢٥) : ٦٢.
(٤) الذكرى ٤ : ٢٨٠.
(٥) هو أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٩.