بالنذر ، فلا يكون إيقاعها لنفلٍ بل لفرضٍ.
فإن قيل : الكلام إنّما هو في صحّة النذر وعدمه ، لا في المنع مع انعقاده ، ولا شكّ أنّ متعلّقه النافلة ، فإذا أدّى انعقاده إلى مزاحمتها الفريضة ، لم يقع.
قلنا : النصّ الذي اقتضى المنع إنّما دلّ مع تسليمه على منع إيقاع الصلاة لمن عليه صلاة ، لا على إيقاع النذر ، فلا يكون النذر ممنوعاً منه وإن كان متعلّقه النافلة ، وبعد انعقاده تصير فريضةً ، فلا يمتنع فعلها ممّن عليه صلاة.
قيل : وهذا الفرع من خصوصيّات المصنّف ذكره هنا ثمّ رجع عنه (١).
وعلى ما ذكرناه سابقاً من صحّة النافلة التي لا تضرّ بالفريضة ينتفي البحث هنا عن المنع رأساً.
(ولو نذر صلاة الليل ، وجب ثماني ركعات) لا غير في وقتها المعيّن ؛ لإطلاقها عليها شرعاً ، واختصاص ثلاث ركعات بعدها باسمٍ خاصّ ، ولا يجب الدعاء بينها ولا بعدها.
وهل تجب فيها سورة بعد الحمد بناءً على وجوبها في الفريضة؟ نظر : من عدم وجوبها في النافلة ، وصيرورتها فريضةً.
والأصحّ : الوجوب إلا أن يقيّدها بعدمها ، فتجب على حسب ما نذره.
أمّا السور المنصوص فيها فلا تجب مع الإطلاق قطعاً ؛ لأنّها من مكمّلاتها.
(وكلّ ما يشترط في) الصلاة (اليوميّة يشترط في) الصلاة (المنذورة) من الطهارة والستر والاستقبال وغيرها ؛ لصيرورتها بالنذر صلاةً واجبة (إلا الوقت) فإنّ المنذورة لا يتعيّن فعلها في وقت اليوميّة ، بل يجوز فعلها أيّ وقت شاء مع عدم التعيين ، ومعه يتّبع ما عيّنه.
وهذا يتمّ مع الإطلاق أو فيما يشترط في النافلة والفريضة ، كالطهارة والستر. أمّا ما لا يشترط في النافلة ولو على بعض الوجوه ، كالصلاة إلى غير القبلة ماشياً أو راكباً وصرّح به في النذر ، فالوجه : الانعقاد ، كما عيّن وإن صارت بالنذر واجبةً ؛ نظراً إلى ما كانت عليه قبل النذر ، وقد مرّ مثله في الأفعال.
__________________
(١) القائل هو الشهيد في غاية المراد ١ : ١٨٧ و ١٨٨.