إليه مَنْ مات من أهله» (١).
(و) كذا يكره (الاستناد إلى القبر والمشي عليه) ونقل فيه المصنّف في التذكرة الإجماع (٢).
وروى عن النبيّ لأن يجلس أحدكم على جمر فتحرق ثيابه وتصل النار إلى بدنه أحبّ إليّ من أن يجلس على قبر (٣) والمراد به المبالغة في الزجر.
نعم ، روى الصدوق عن الكاظم عليهالسلام ، إذا دخلت المقابر فطأ القبور ، فمن كان مؤمناً استروح [إلى] (٤) ذلك ، ومَنْ كان منافقاً وجد ألمه» (٥).
وحُمل على الداخل لأجل الزيارة ؛ توفيقاً. والمراد حينئذٍ بوطئها كثرة التردّد بينها للزيارة وعدم الاقتصار على زيارتها إجمالاً على طريق الكناية.
(ويحرم نبش القبر) لما فيه من المثلة بالميّت والانتهاك لحرمته ، وهو في الجملة إجماعيّ ، واستثني منه مواضع :
أ ـ إذا بلي الميّت وصار رميماً ، فإنّه يجوز نبشه لدفن غيره فيه ، أو لمصلحة المالك المعير. ويختلف ذلك باختلاف الترب والأهوية. ومع الشكّ يرجع فيه إلى أهل الخبرة. فلو نبش على وجه يجوز فوجد فيه عظاماً ، دفنها وجوباً ، ومتى علم صيرورته رميماً لم يجز تصويره بصورة المقابر في المسبّلة ، كما مرّ.
ب ـ إذا دفن في الأرض المغصوبة أو المشتركة بغير إذن الشريك ، فإنّ للمالك أو الشريك قلعه ؛ لتحريم شغل مال الغير وإن أدّى إلى هتك الميّت ؛ لأنّ حقّ الحيّ أولى وإن كان الأفضل للمالك تركه خصوصاً القرابة. ولو دفن بإذن المالك ، جاز له الرجوع قبل الطمّ لا بعده.
ج ـ إذا كُفّن في مغصوبٍ ، جاز نبشه لتخليص المغصوب مع طلب المالك ، ولا يجب
__________________
(١) سنن أبي داوُد ٣ : ٢١٢ / ٣٢٠٦ ؛ سنن البيهقي ٣ : ٥٧٧ / ٦٧٤٤ ، وفيهما : «أهلي» بدل «أهله» ؛ وأورد نصّه الشهيد في الذكرى ٢ : ١١.
(٢) تذكرة الفقهاء ٢ : ١٠٧ ، المكروه الثامن «ح» من المسألة ٢٤٧.
(٣) سنن البيهقي ٤ : ١٣٣ / ٧٢١٤ ؛ مسند أحمد ٢ : ٦٠٠ / ٨٠٤٦ بتفاوت ؛ وأورد نصّه الشهيد في الذكرى ٢ : ٣٦.
(٤) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٥) الفقيه ١ : ١١٥ / ٥٣٩.