(والنقل) للميّت من بلد موته إلى غيره ؛ لمنافاته التعجيل المأمور به (إلا إلى أحد المشاهد) المشرّفة بالأنبياء والأئمّة صلوات الله عليهم ، فيستحبّ النقل إليها رجاءً لشفاعتهم وتبرّكاً بتربتهم ، وتباعداً من عذاب الله تعالى ، وعليه عمل الإماميّة من زمن الأئمّة إلى زماننا ، فكان إجماعاً ، قاله في التذكرة (١).
وفي الذكرى : لو كان هناك مقبرة بها قوم صالحون أو شهداء ، استحبّ النقل إليها ؛ لتناله بركتهم وبركة زيارتهم (٢).
ويجب تقييده بما إذا لم يخف هتك الميّت بانفجاره ونحوه لبُعْد المسافة أو غيرها.
وهذا كلّه في غير الشهيد ؛ فإنّ الأولى دفنه حيث قُتل ؛ لقوله عليهالسلام : «ادفنوا القتلى في مصارعهم» (٣).
(ودفن ميّتين في قبرٍ) واحد ابتداءً ، أو في أزج معدّ لدفن جماعة ، أمّا لو دفن الأوّل ثمّ أُريد نبشه لدفن الآخر لا كذلك ، حرم ؛ لأنّ القبر صار حقّا للأوّل. ولاستلزامه النبش والهتك المحرّمين.
نعم ، لو كثرت الموتى وتعسّر الإفراد ، زالت كراهة الجمع ابتداءً ؛ لما روي أنّ النبيّ قال للأنصار يوم أُحد : «احفروا وأوسعوا وعمّقوا واجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد ، وقدّموا أكثرهم قرآناً» (٤).
والمراد بالتقدّم جَعْله إلى القبلة ، فيقدّم الأفضل مع تساويهم في الطبقة ، كما ورد (٥).
ولو اختلفت بأن اجتمع رجال ونساء وغيرهما ، قدّم الرجل ثمّ الصبي ثمّ الخنثى ثمّ المرأة.
هذا كلّه في غير الأقارب ، وفيهم يقدّم الأب على الابن مطلقاً ، والأُمّ على البنت كذلك ، لا على الابن.
ويستحبّ جمعهم في مقبرةٍ واحدة ؛ لقول النبيّ لمّا دفن عثمان بن مظعون : «أدفن
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ١٠٢ ، المسألة ٢٤٥.
(٢) الذكرى ٢ : ١١.
(٣) سنن النسائي ٤ : ٧٩ ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ٥ : ٢٧٨ / ٩٦٠٤.
(٤) سنن أبي داوُد ٣ : ٢١٤ / ٣٢١٥ ؛ سنن النسائي ٤ : ٨٣ ؛ مسند أحمد ٤ : ٥٩٤ / ١٥٨١٨ بتفاوت يسير.
(٥) سنن أبي داوُد ٣ : ٢١٤ / ٣٢١٥ ؛ سنن النسائي ٤ : ٨٣ ؛ مسند أحمد ٤ : ٥٩٤ / ١٥٨١٨ بتفاوت يسير.
![روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ] روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1540_rozaljanan-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
