عليه أخذ القيمة. نعم ، يستحبّ.
واحتمل في الذكرى تحريم نبشه في الموضعين إذا أدّى إلى هتك الميّت وظهور ما ينفر منه ؛ لما روي من أنّ «حرمة المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً» (١) و (٢).
ولو كُفّن في حرير ، قيل : هو كالمغصوب (٣).
والأولى المنع ؛ لأنّ حقّ الله تعالى أوسع من حقّ الآدمي.
د ـ إذا وقع في القبر ما لَه قيمة ، جاز نبشه وأخذه ؛ للنهي عن إضاعة المال ، ولا يجب على مالكه قبول القيمة. ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير وإن كره النبش لأجل القليل.
ولو ابتلع الميّت مالاً لغيره في حال حياته بحيث يمكن تخليصه بعد الدفن ، ففي جواز نبشه لذلك وشقّ جوفه وجهان ؛ لتعارض حقّ الحيّ وحرمة الميّت. ومَنَعه الشيخ في الخلاف (٤).
ويمكن هنا تقييده ببذل الوارث العوض. والفرق بين ماله ومال غيره ؛ لأنّه استهلك مال نفسه في حياته كما لو أتلفه.
ومتى منعنا النبش أُخذ من تركته.
ولو بلي وانتفت المثلة ، جاز النبش لإخراجه ؛ لزوال المانع.
ثمّ إن كان بعد دفع العوض إلى مالكه ، ففي الترادّ وجهان.
هـ ـ نبشه للشهادة على عينه وإثبات الأُمور المترتّبة على موته من اعتداد زوجته وقسمة تركته وحلول ديونه التي عليه وغير ذلك مع إمكان معرفته بالنبش ، فلو علم تغيّر صورته على وجه لا يعلم ، حرم نبشه لذلك.
واختلف في نبشه لاستدراك غسله وتكفينه والصلاة عليه ، وقطع الشيخ بعدم النبش (٥) هنا ، وهو حسن ، وفي نبشه من أرض بِيعت بعد الدفن ترجيحاً لحقّ المشتري ، ومَنَعه
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٤٥ / ١٤٤٠.
(٢) الذكرى ٢ : ٨١.
(٣) القائل به هو الشهيد في الذكرى ٢ : ٨٣.
(٤) الخلاف ١ : ٧٣٠ ، المسألة ٥٥٩.
(٥) الخلاف ١ : ٧٣٠ ، المسألة ٥٦٠.