(واللحد ممّا يلي القبلة) وهو أفضل من الشقّ عندنا ؛ لقول النبيّ : «اللحد لنا والشقّ لغيرنا» (١).
وليكن اللحد واسعاً (قدر الجلوس).
هذا في الأرض الصلبة ، أمّا الرخوة فالشقّ أفضل.
ولو بلغت في الرخاوة حدّا لا يحتمل الشقّ ، عمل له بناء يشبه الشقّ ؛ تحصيلاً للفضيلة.
والمراد باللحد أن يحفر له إذا بلغ أرض القبر في حائطه ممّا يلي القبلة مكاناً يوضع فيه الميّت. وبالشقّ أن يحفر في قعر القبر شقّاً يشبه النهر يوضع فيه.
(و) يستحبّ للنازل معه (كشف الرأس).
قال الصادق عليهالسلام لا تنزل إلى القبر وعليك عمامة ولا قلنسوة ولا رداء ولا حذاء ، وحلّ أزرارك
قلت : فالخفّ؟ قال : «لا بأس» (٢).
(وحلّ العقد) الكائنة في الكفن عند رأسه ورِجْليه ، رواه إسحاق بن عمّار وأبو بصير عن الصادق عليهالسلام (٣) ؛ لزوال السبب الموجب لها ، وهو خوف انتشار الكفن وبروز الميّت.
ويمكن أن يريد المصنّف بحلّ العقد ما يشمل حلّ النازل أزرار نفسه.
(وجعل التربة) الحسينيّة صلوات الله على مشرّفها (معه) تبرّكاً بها وتيمّناً واحترازاً من العذاب ، وهو كافٍ في الاستحباب وإن لم يرد النصّ بها على الخصوص.
وفي الذكرى أسند القول بذلك إلى الشيخين ، قال : ولم نعلم مأخذه (٤).
وروى المصنّف في النهاية وغيرها من كتبه أنّ امرأة كانت تزني وتحرق أولادها خوفاً من أهلها ، فلمّا ماتت دفنت ، فقذفتها الأرض فدفنت ثانياً وثالثاً ، فجرى ذلك ، فسألت أُمّها الصادق عن ذلك وأخبرته بحالها ، فقال : «إنّها كانت تعذّب خلق الله بعذاب
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٦ / ١٥٥٤ ؛ سنن أبي داوُد ٣ : ٢١٣ / ٣٢٠٨ ؛ سنن الترمذي ٣ : ٣٦٣ / ١٠٤٥ ؛ سنن النسائي ٤ : ٨٠ ؛ سنن البيهقي ٣ : ٥٧٢ / ٦٧١٨ و ٦٧١٩ ؛ مسند أحمد ٥ : ٤٧٩ ٤٨٠ / ١٨٦٩٥.
(٢) الكافي ٣ : ١٩٢ / ٣ ؛ التهذيب ١ : ٣١٣ ٣١٤ / ٩١١ ؛ الاستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥١.
(٣) التهذيب ١ : ٤٥٠ / ١٤٦٣ ، و ٤٥٧ / ١٤٩٢.
(٤) الذكرى ٢ : ٢١.