ولقول الرضا عليهالسلام في الأمة الكتابيّة تحمل من المسلم تموت مع ولدها : «يدفن معها» (١) والأصل في الدفن الحقيقة شرعاً ، فلا يرد أنّه لا دلالة فيها.
والتعبير بالكافرة يشمل الذمّيّة والحربيّة.
ويتصوّر حمل الكافرة مطلقاً من المسلم بإسلامه عليها ، وبوطي الشبهة ، وحمل الذمّيّة أيضاً بالعقد عليها إمّا مطلقاً أو متعة على اختلاف الرأيين ، وبملك اليمين.
وهل يجب ذلك في الكافرة الحامل من زنا المسلم؟ إطلاق العبارة يشمله ؛ لصدق الحمل من المسلم وإن لم يلحق به شرعاً ، ولكونه ولداً لغةً ، ولهذا يحرم على الزاني لو كان أُنثى.
ويشكل بعدم اللحاق به شرعاً ، والإشكال آتٍ في تغسيله وباقي أحكامه.
(وراكب البحر) إذا مات ، وجب أن ينقل إلى البرّ إن أمكن ولو بالصبر قدراً لا يفسد معه الميّت ، وإلا وضع فيه بأن (يثقّل) في رِجْليه بحجر ونحوه ، كما ورد في الخبر (٢). أو في غيرهما على الظاهر ، ومن ثَمَّ أطلق المصنّف ، أو يثقّل بوعاء يوضع فيه بحيث يرسب في الماء لا فيما يبقى على وجه الماء ؛ لعدم مسمّى الدفن حينئذٍ (ويرمى فيه) بعد التثقيل مستقبلاً به حين إلقائه ، كما سبق كلّ ذلك ، بعد ما يمكن من تغسيله وتكفينه وتحنيطه والصلاة عليه.
والوعاء وآلة التثقيل من أصل التركة ؛ لأنّهما من جملة مئونة التجهيز.
(ويستحبّ حفر القبر قامة أو إلى الترقوة) لقول النبيّ : «وسّعوا وعمّقوا» (٣) وعن الصادق عليهالسلام «حدّ القبر إلى الترقوة» (٤).
ولم يرد بالقامة خبر ، لكن ذكر ابن أبي عمير حكاية عن بعضهم أنّه قامة الرجل حتى يمتدّ الثوب على رأس مَنْ في القبر (٥).
وتكره الزيادة على ثلاثة أذرع ، روي ذلك عن الصادق عليهالسلام (٦).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٣٤ ٣٣٥ / ٩٨٠.
(٢) الفقيه ١ : ٩٦ / ٤٤١ ؛ التهذيب ١ : ٣٣٩ / ٩٩٥ ؛ الاستبصار ١ : ٢١٥ / ٧٦١.
(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٢١٤ / ٣٢١٥ و ٣٢١٦ ؛ سنن النسائي ٤ : ٨١.
(٤) الفقيه ١ : ١٠٧ / ٤٩٨ ؛ التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٩.
(٥) الكافي ٣ : ١٦٥ (باب حدّ حفر القبر ..) ح ١ ؛ التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٩.
(٦) الكافي ٣ : ١٦٦ / ٤ ؛ التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٦.