الله ، اجعلوا معها شيئاً من تربة الحسين عليهالسلام» ففعل ذلك ، فسترها الله تعالى واستقرّت (١).
والخبر في الأحكام المندوبة يقبل وإن كان ضعيفاً أو مرسلاً خصوصاً مع اشتهار مضمونه.
قال الشهيد : والأفضل جعلها تحت خدّه ، كما قاله المفيد في المقنعة والشيخ في الاقتصاد. وقيل : تجعل تلقاء وجهه. وقيل : في الكفن ، قال المصنّف في المختلف : والكلّ جائز (٢).
(والتلقين) من الملحد له إن كان وليّاً ، وإلا استأذنه. وهو التلقين الثالث ، وجَعَله المصنّف ثانياً بإسقاط التلقين عند التكفين.
قال الصادق عليهالسلام إذا وضعته في اللحد فضع فاك على اذنه وقُلْ : الله ربّك والإسلام دينك ومحمّد نبيّك والقرآن كتابك وعليّ إمامك
(٣). وفي خبر ابن عجلان عنه عليهالسلام «يذكر له ما يعلم واحداً واحداً» (٤).
وفي خبر محفوظ الإسكاف عنه عليهالسلام «ليكن أعقل مَنْ ينزل قبره عند رأسه ، وليكشف عن خدّه الأيمن حتى يفضي به إلى الأرض ويدني فاه إلى سمعه ويقول : اسمع افهم ، ثلاثاً» (٥) الحديث.
(والدعاء) عند تناوله بقوله : بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله صلىاللهعليهوآله ، اللهمّ إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ، هذا ما وعدنا الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله ، اللهمّ زدنا إيماناً وتسليماً. وعند وضعه في اللحد بقوله : بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله صلىاللهعليهوآله ، اللهمّ عبدك وابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به ، اللهمّ افسح له في قبره ، وألحقه بنبيّه ، اللهمّ إنّا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به.
وقراءة الفاتحة والإخلاص والمعوّذتين وآية الكرسي ، روي ذلك كلّه عن الصادق عليهالسلام (٦).
__________________
(١) نهاية الإحكام ٢ : ٢٧٧ ؛ وتذكرة الفقهاء ٢ : ٩٥ ذيل المسألة ٢٣٦ ؛ ومنتهى المطلب ١ : ٤٦١ (الطبعة الحجريّة).
(٢) الذكرى ٢ : ٢١ ؛ وانظر : مختلف الشيعة ٢ : ٣١٨ ٣١٩ ، المسألة ٢٠٦ ؛ وفي الاقتصاد : ٢٥٠ : ويضع شيئاً من تربة الحسين عليهالسلام في وجهه. ولم نعثر عليه في المقنعة. نعم ، نسبه إلى المفيد في السرائر ١ : ١٦٥ من دون ذكر المقنعة.
(٣) التهذيب ١ : ٣١٨ / ٩٢٤ ، و ٤٥٦ ٤٥٧ / ١٤٨٩.
(٤) التهذيب ١ : ٣١٣ / ٩٠٩.
(٥) الكافي ٣ : ١٩٥ / ٥ ؛ التهذيب ١ : ٣١٧ ٣١٨ / ٩٢٣.
(٦) الكافي ٣ : ١٩٥ / ٤ ؛ التهذيب ١ : ٣١٣ / ٩٠٩ ، و ٣١٧ / ٩٢٢.