وإسناد الأُمور كلّها إليه ، فإنّه لمّا رأى الميّت وعلم أنّ الله اختار موته وحياة الرائي رضي بفعل الله وقضائه ، ففوّض الأمر إليه ، وحمد الله عليه ، فقال : الحمد لله الذي أحياني فإنّه اختار حياتي ، ولو لا اختياره لأماتني ، فالحمد لله على ذلك. وهذا من أعلى درجات الموقنين ، كما نبّه عليه الباقر عليهالسلام حين اجتماعه بجابر بن عبد الله الأنصاري في مسجد النبيّ وقد كفّ بصره ، وأنّهُ أخبره عن حاله بأنّ محبوبه قضاء الله من موت أو حياة أو غناء أو فقر أو صحّة أو مرض (١).
(خاتمة)
لأحكام الميّت وهي دفنه وما يتقدّم عليه ويتبعه من الأحكام.
(ينبغي) على وجه الاستحباب (وضع الجنازة) عند قربها من القبر (ممّا يلي رِجْل القبر) بالإضافة إلى حالة وضع الميّت فيه ، فرِجْله ما كان محلّا لرِجْل الميّت ؛ لقول الصادق عليهالسلام : «لا تفدحه بقبره ، ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاث ، ودعه حتى يتأهّب» (٢) ومعنى فدحه : أثقاله ، ذكره في الصحاح (٣).
ووضعه عند رِجْل القبر ثابت (للرجل) دون المرأة (ونقله) بعد ذلك إلى القبر (في ثلاث دفعات) وإنزاله في الثالثة (وسبق رأسه) حالة الإنزال على باقي بدنه ، قال المفيد : كما سبق في الدنيا من بطن امّه (٤).
واقتصر ابن الجنيد في وضعه على مرّة (٥) ، وهو خيرة المعتبر (٦) ؛ عملاً بمدلول الرواية (٧).
(و) توضع (المرأة ممّا يلي القبلة وتنزل) إلى القبر (عرضاً) دفعةً واحدة ؛ لقول الصادق عليهالسلام إذا أُدخل الميّت القبر إن كان رجلاً يسلّ سلاً ، والمرأة تؤخذ
__________________
(١) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.
(٢) التهذيب ١ : ٣١٣ / ٩٠٩.
(٣) الصحاح ١ : ٣٩٠ «ف د ح».
(٤) المقنعة : ٨٠.
(٥) حكاه عنه الشهيد في الذكرى ٢ : ١٦.
(٦) المعتبر ١ : ٢٩٨.
(٧) التهذيب ١ : ٣١٣ / ٩٠٨.