ونعش. وجَعَل الفتح من كلام العامّة (١).
(والتربيع) وهو حمل الجنازة من جوانبها الأربعة بأربعة رجال كيف اتّفق ، وهو أولى من الحمل بين العمودين ، كما استحبّه العامّة.
قال الباقر عليهالسلام السنّة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة ، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوّع (٢). وقال عليهالسلام : «مَنْ حمل جنازة من أربع جوانبها غفر له أربعون كبيرة» (٣).
وقال الصادق عليهالسلام لإسحاق بن عمّار إذا حملت جوانب سرير الميّت خرجت من الذنوب كما ولدتك أُمّك (٤). وأفضل هيئته ما رواه العلاء بن سيابة عن الصادق عليهالسلام «تبدأ بالحمل من الجانب الأيمن ثمّ تمرّ عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتى ترجع إلى المقدّم كذلك دور الرحى» (٥).
ومثله روى الفضل بن يونس عن الكاظم عليهالسلام ، إلا أنّه صرّح فيه بأنّ المبدوء به أيمن السرير لا الميّت (٦).
وفي خبر عليّ بن يقطين : حمل الجانب الأوّل بأيمن الحامل (٧).
فتحرّر من ذلك أنّ أفضل هيئته أن يبدأ بمقدّم السرير الأيمن ، وهو الذي يلي يسار الميّت فيحمله بالكتف الأيمن ثمّ ينتقل إلى مؤخّر السرير الأيمن فيحمله أيضاً بكتفه الأيمن ثمّ ينتقل إلى مؤخّره الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر ثمّ ينتقل إلى مقدّمه الأيسر فيحمله بكتفه الأيسر.
وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، وكيفيّته لا تخلو من إجمال في عباراتهم واشتباه ، ومحصّلها ما ذكرناه ، وممّن صرّح بهذه الهيئة المصنّف في المنتهي (٨) ، والشيخ في
__________________
(١) الصحاح ٣ : ٨٧٠ ، «ج ن ز».
(٢) الكافي ٣ : ١٦٨ / ٢ ؛ التهذيب ١ : ٤٥٣ / ١٤٧٦ ؛ الإستبصار ١ : ٢١٦ / ٧٦٥.
(٣) الكافي ٣ : ١٧٤ (باب ثواب مَنْ حمل جنازة) ح ١ ؛ التهذيب ١ : ٤٥٤ / ١٤٧٩.
(٤) الفقيه ١ : ١٠٠ / ٤٦٣.
(٥) الكافي ٣ : ١٦٩ / ٤ ؛ التهذيب ١ : ٤٥٣ / ١٤٧٤ ؛ الإستبصار ١ : ٢١٦ / ٧٦٣.
(٦) الكافي ٣ : ١٦٨ / ٣ ؛ التهذيب ١ : ٤٥٢ ٤٥٣ / ١٤٧٣.
(٧) الكافي ٣ : ١٦٨ / ١ ؛ التهذيب ١ : ٤٥٣ / ١٤٧٥ ؛ الاستبصار ١ : ٢١٦ / ٧٦٤.
(٨) منتهى المطلب ١ : ٤٤٤ (الطبعة الحجريّة).