ومتى اقتصر على صلاة واحدة لمتعدّد واجتمعوا في الدعاء لهم في وقتٍ واحد ، اقتصر على دعاء واحد مراعياً تثنية الضمير وجمعه وتذكيره وتأنيثه.
ولو ذكّر في المؤنّث مؤوّلاً بالميّت ، صحّ ، بل هو أولى عند اجتماع ذكور وإناث.
ولو اختلفوا في الدعاء كما لو كان فيهم طفل ومؤمن ومجهول مثلاً دعا لكلّ ميّت بما هو وظيفته.
(ويستحبّ للمشيّع) وهو الماشي مع الجنازة إلى موضع الدفن أو الصلاة (المشي وراء الجنازة) لأنّها متبوعة لا تابعة.
ولقول الصادق عليهالسلام بإسناده إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله : «اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب» (١) والصادق عليهالسلام أخبر بسنّة النبيّ وقوله من العامّة.
وروى العامّة عن عليّ أنّه سمع رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : «إنّ فضل الماشي خلف الجنازة على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوّع» (٢).
(أو مع أحد جانبيها) لقول الباقر عليهالسلام في رواية سدير عنه : «مَنْ أحبّ أن يمشي مشي الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير» (٣).
ويكره تقدّمها عندنا.
وحرّمه ابن أبي عقيل في جنازة الناصبي ، وأوجب التأخّر (٤) ؛ لرواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام بمنع المشي أمام جنازة المخالف ؛ لاستقبال ملائكة العذاب إيّاه (٥).
وفي المعتبر قطع بنفي الكراهة في التقدّم ، وجَعَله مباحاً (٦).
واعلم إنّ الجنازة بالفتح : الميّت ، أو بالكسر : الميّت ، وبالفتح : السرير أو عكسه ، أو بالكسر : السرير مع الميّت ، ذكر الجميع في القاموس (٧).
وفي الصحاح : الجنازة بالكسر : الميّت على السرير ، فإذا لم يكن عليه ميّت فهو سرير
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣١١ / ٩٠١.
(٢) المصنّف لعبد الرزّاق ٣ : ٤٤٧ / ٦٢٦٧ ؛ كنز العمّال ١٥ : ٧٢٢ ٧٢٣ / ٤٢٨٧٩.
(٣) الكافي ٣ : ١٧٠ / ٦ ؛ التهذيب ١ : ٣١١ ٣١٢ / ٩٠٤.
(٤) حكاه عنه الشهيد في الذكرى ١ : ٣٩١.
(٥) التهذيب ١ : ٣١٢ / ٩٠٥.
(٦) المعتبر ١ : ٢٩٣.
(٧) القاموس المحيط ٢ : ١٧٦.