أولى من الابن) وإن كانا من طبقة واحدة ؛ لمزيد الاختصاص فيه بالحُنوّ والشفقة ، فيكون دعاؤه أقرب إلى الإجابة.
وبهذا المعنى الذي فسّرنا به الأولويّة تسقط المنافاة بينها وبين ما يأتي من التفصيل بأنّ الابن أكثر نصيباً من الأب ، والجدّ مساوٍ للأخ ؛ لأنّه مندفع بما ذكرناه.
(والولد) وإن نزل أولى (من الجدّ) وهو ظاهر ؛ لكون الولد أولى بالإرث. والجدّ للأب أولى من الأخ.
(والأخ من الأبوين) أولى (ممّن يتقرّب بأحدهما) والأخ للأب أولى من الأخ للأُمّ ، والعمّ أولى من الخال ، وابن العمّ من ابن الخال ، والعمّ للأبوين أولى من العمّ لأحدهما ، كما أنّ العمّ للأب أولى من العمّ للُامّ.
وكذا القول في الخال والمعتق من ضامن الجريرة والضامن من الحاكم ، فإذا فقد الجميع ، فوليّه الحاكم ثمّ عدول المسلمين.
وهذا الترتيب بعضه مبنيّ على أولويّة الميراث ، وبعضه وهو أفراد الطبقة الواحدة على غيرها ، وهو إمّا كثرة الحُنوّ والشفقة ، كالأب بالنسبة إلى الابن ، أو التولّد ، كالجدّ بالنسبة إلى الأخ ، أو كثرة النصيب ، كالعمّ بالنسبة إلى الخال. والعمل بهذا الوضع هو المشهور.
(والزوج) مع وجوده (أولى من كلّ أحد) لقول الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير الزوج أحقّ بالصلاة على الزوجة (١) مطلقاً.
ولا فرق بين الدائم والمستمتع بها ، ولا بين الحُرّة والمملوكة ؛ لإطلاق النصّ ، فيكون الزوج أولى من سيّد المملوكة لو كانت لغيره.
والأقوى أنّ الزوجة ليست كذلك ؛ لعدم النصّ.
وذهب بعض (٢) الأصحاب إلى مساواتها للزوج ؛ لشمول اسم الزوج لهما لغةً ، كما قال الله تعالى (وَأَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ) (٣).
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٧٧ / ٢ و ٣ ؛ الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧٤ ؛ التهذيب ٣ : ٢٠٥ / ٤٨٤ ؛ الاستبصار ١ : ٤٨٦ / ١٨٨٣.
(٢) لم نتحقّقه.
(٣) الأنبياء (٢١) : ٩٠.