ويضعّف بأنّ ذلك إنّما يتمّ مع إطلاق ولاية الزوج ، والأمر ليس كذلك ، بل آخر الخبر وهو قوله : «على الزوجة» صريح في إرادة الذكر.
وظاهر العبارة حصر الولاية فيمن ذُكر ، فالموصى إليه بالصلاة من الميّت لا ولاية له إلا أن يقدّمه الوليّ ؛ للآية (١).
وذهب بعض (٢) الأصحاب إلى تقديمه على الوليّ ؛ لثبوت وجوب الوفاء بالوصيّة. ولأنّ الميّت ربما آثر شخصاً لعلمه بصلاحه ، فطمع في إجابة دعائه ، فلا ينبغي منعه من ذلك وحرمانه ما أمّله. ولاشتهار ذلك من السلف ، فقد أوصى جماعة منهم إلى غير الوليّ ولم ينازعه أحد.
واختار المصنّف (٣) رحمهالله أولويّة الوارث ؛ للآية والخبر ، وقرّبه في الذكرى (٤).
(والذكر) من الأولياء المتعدّدين في طبقة واحدة أولى (من الأُنثى) فالأب أولى من الامّ ، والأخ أولى من الجدّة ، وكذا في كلّ مرتبة.
ولو كان الذكر ناقصاً لصغر أو جنون ، ففي انتقال الولاية إلى الأُنثى من طبقته أم إلى وليّه نظر : من أنّه في حكم المعدوم بالنسبة إلى الولاية ، ومن عموم الآية (٥) ، فليكن الولاية له يتصرّف فيها وليّه.
ولو لم يكن في طبقته مكلّف ، ففي انتقال الولاية إلى الأبعد أو إلى وليّه الوجهان.
واستقرب في الذكرى الانتقال إلى الأُنثى في المسألة الأُولى ، وتوقّف في الثانية (٦).
ولو كان غائباً ، فالوجهان. ويمكن سقوط اعتباره مطلقاً.
(والحُرّ) أولى (من العبد) لانتفاء ولاية العبد بانتفاء إرثه.
ومعنى أولويّة مَنْ ذُكر توقّف الجماعة على تقدّمه أو إذنه ، ويتعيّن الثاني إذا لم يكن أهلاً للإمامة ، فلو لم يقدّم أحداً ولم يتقدّم مع أهليّته ، سقط اعتباره ؛ لأنّ الجماعة أمر مهمّ
__________________
(١) الأنفال (٨) : ٧٥.
(٢) هو ابن الجنيد كما في مختلف الشيعة ٢ : ٣١٢ ، المسألة ١٩٨.
(٣) تذكرة الفقهاء ٢ : ٣٨ ، المسألة ١٨٨ ؛ مختلف الشيعة ٢ : ٣١٢ ، المسألة ١٩٨.
(٤) الذكرى ١ : ٤٢١.
(٥) الأنفال (٨) : ٧٥.
(٦) الذكرى ١ : ٤٢٢.