وذهب بعض (١) الأصحاب إلى تحديده بثلاثة أيّام ، وآخرون (٢) إلى تحديده بتغيّر صورته.
واختار المصنّف في المختلف عدم التحديد ، لكن خصّه بميّت لم يصلّ عليه ، أمّا غيره فلا يجوز (٣).
وفي البيان أطلق الحكم فيهما ، ونفى التحديد (٤).
وفي مذهب المختلف جمع حسن بين الأخبار المختلفة في ذلك بحمل أخبار الصلاة عليه بعد الدفن على مَنْ لم يصلّ عليه ، وغيرها على مَنْ صلّي عليه ، وعلى هذا فالصلاة على مَنْ لم يصلّ عليه واجبة دائماً ؛ لبقاء وقتها.
(ويكره تكرار الصلاة) على الجنازة مرّتين.
والظاهر أنّ المراد من المصلّي الواحد ، أو مع منافاة التعجيل.
هذا إذا لم يكن المصلّي إماماً يكرّر الصلاة لقومٍ آخرين ، وإلا فالظاهر عدم الكراهة أيضاً ، فقد روي «أنّ عليّاً كبّر على سهل بن حنيف خمساً وعشرين تكبيرة كلّما أدركه الناس قالوا : يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل ، فيضعه ويكبّر حتى انتهى إلى قبره خمس مرّات» (٥).
وللمصنّف (٦) قول باختصاص كراهة التكرار بالخوف على الميّت أو مع منافاة التعجيل ، ولم يعتبر المصلّي.
(وأولى الناس بها أولاهم بالميراث) لأنّه «أُولي الأرحام» وقول الصادق عليهالسلام : «يصلّي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر مَنْ يحبّ» (٧).
والمراد بأولويّة الأولى بالميراث أنّه أولى بها ممّن لا يرث ، كالطبقة الثانية مع وجود واحد من الطبقة الأُولى ، وأمّا الطبقة الواحدة في نفسها فتفصيلها ما ذكره بقوله (والأب
__________________
(١) كسلار في المراسم : ٨٠.
(٢) منهم : ابن الجنيد كما في مختلف الشيعة ٢ : ٣١٣ ، المسألة ٢٠٠.
(٣) مختلف الشيعة ٢ : ٣١٣ ، المسألة ٢٠٠.
(٤) البيان : ٧٧.
(٥) الكافي ٣ : ١٨٦ / ٣ ؛ الفقيه ١ : ١٠١ ١٠٢ / ٤٧٠ ؛ التهذيب ٣ : ١٩٧ ١٩٨ / ٤٥٥.
(٦) تذكرة الفقهاء ٢ : ٨٠ ذيل المسألة ٢٢٢.
(٧) الكافي ٣ : ١٧٧ / ١ ؛ التهذيب ٣ : ٢٠٤ ٢٠٥ / ٤٨٣.