وأمّا غيرها : فقال في الذكرى : إنّ الأكثر على نفيه (١).
وروى استحبابه في الكلّ عبد الرحمن العرزمي من فعل الصادق عليهالسلام (٢).
وروى يونس عن الرضا عليهالسلام وقد قال له : إنّ الناس يرفعون في الاولى لا غير ، فقال : «ارفع يدك في كلّ تكبيرة» (٣).
وأمّا الدعاء للميّت : فلم يرد برفع اليدين حالته نصّ خاصّ ، وعمل الطائفة الآن عليه.
ويمكن الاستدلال له بفعل الحسين عليهالسلام في صلاته على المنافق (٤) ، فيشرع التأسّي به ؛ لعدم الخصوصيّة ، وبعموم استحباب رفع اليدين حالة الدعاء ، وأنّه معه أقرب إلى الإجابة. وإنّما اختصّ دعاء الميّت ؛ لأنّه المقصود من الدعاء بالذات ، بخلاف الدعاء للمؤمنين ، فإنّه مقصود بالتبع ، فناسب ذلك الاهتمام بالرفع فيه لا غير.
(ولا يصلّى عليه إلا بعد غسله وتكفينه) حيث يجبان ، فلو أخلّ حينئذٍ بالترتيب ، أعاد ما يحصل معه الترتيب. وفي الناسي نظر ، وجاهل الحكم عامد.
هذا مع الإمكان ، وإلا قام التيمّم مقام الغسل في اعتبار ترتيب الصلاة عليه ، فإن تعذّر ، سقط.
(فإن فقد) الكفن (جعل في القبر) بعد تغسيله (وسترت عورته ثمّ صلّي عليه).
هذا إذا لم يمكن ستره بثوب ونحوه والصلاة عليه خارجاً ، وإلا وجب مقدّماً على القبر.
ومقتضى إطلاق الستر وجوبه وإن لم يكن ناظر.
(ولو فاتت الصلاة عليه) قبل دفنه (صلّي) عليه (على قبره يوماً وليلة) على المشهور ، فلا تشرع الصلاة عليه بعد ذلك.
وظاهر العبارة اختصاص الحكم بميّت لم يصلّ عليه أصلاً ، وأصحاب هذا القول عدّوه أيضاً إلى مُصلّ فاته الصلاة عليه وإن صلّى عليه غيره.
__________________
(١) الذكرى ١ : ٤٥٧.
(٢) التهذيب ٣ : ١٩٤ ١٩٥ / ٤٤٥ ؛ الإستبصار ١ : ٤٧٨ / ١٨٥١.
(٣) الكافي ٣ : ١٨٤ / ٥ ؛ التهذيب ٣ : ١٩٥ / ٤٤٦ ؛ الإستبصار ١ : ٤٧٨ / ١٨٥٢.
(٤) الكافي ٣ : ١٨٨ ١٨٩ / ٢ ؛ الفقيه ١ : ١٠٥ / ٤٩٠.