الصلاة؟ يحتمل الأوّل ؛ لعموم «مَنْ أدرك من الوقت ركعة» (١) وعدمه ؛ لأنّ المدرك هو مجموع الوقت ، فلا بدّ من سعته لجميع الصلاة.
والوجهان آتيان فيما لو كان مجموع زمان الكسوف بقدر ركعة ، إلا أنّ الوجوب هنا ضعيف ؛ لقصور مجموع ما يعقل من الوقت عن الفريضة.
ولو تبيّن ضيق وقت الحاضرة بعد أن شرع في الآيات ، قطعها وصلّى الحاضرة ثمّ صلّى الآيات من أوّلها.
وقيل : يبني على ما مضى (٢) ، استناداً إلى روايات صحيحة ، إلا أنّ دلالتها على البناء غير صريحة ، والمنافي حاصل ، فالاستئناف متّجه.
(وتقدّم) صلاة الآيات (على النافلة وإن) اتّسع وقت الفريضة و (خرج وقت النافلة) لأنّ مراعاة الفرض أولى من النفل ، ورواه أيضاً محمّد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام في مجامعتها لصلاة الليل (٣).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٤٧.
(٢) من القائلين بذلك الشيخ الصدوق في المقنع : ١٤٣ ١٤٤ ؛ والفقيه ١ : ٣٤٧ ذيل الحديث ١٥٣٤ ؛ والشيخ الطوسي في النهاية : ١٣٧ ؛ والشيخ المفيد والسيّد المرتضى كما حكاه عنهما المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ٣٤١.
(٣) التهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣٢.