أبي عقيل (١) من تقديمها لغير المسافر ؛ لتوقيتها بالانتصاف ، ومَنَع الصلاة قبل الوقت ، فلا أقلّ من أن يكون التقديم مفضولاً بالنسبة إلى القضاء.
تنبيهات :
الأوّل : وقت التقديم على القول بجوازه النصف الأوّل من الليل ، فلا يجوز تقديمها على الغروب ؛ لما تقدّم من الأخبار (٢) المصرّحة بأوّل الليل.
وهل يشترط تأخيرها عن العشاءين؟ إطلاق الأخبار والأصحاب يقتضي عدمه ، مع احتماله ؛ قصراً للضرورة على محلّها ، وهو منتفٍ قبل صلاة العشاء. ويردّه إطلاق الأخبار.
الثاني : المراد بصلاة الليل المقدّمة الإحدى عشرة ركعة ، لا الثماني التي هي صلاة الليل حقيقةً ، وقد تقدّم التصريح بتقديم الوتر في رواية الحلبي (٣) ، وليس منها ركعتا الفجر هنا وإن أُطلق عليهما أنّهما منها ، كما تقدّم (٤) ، فلا يصحّ تقديمهما وإن خاف فوتهما.
الثالث : لو قدّمها ثمّ انتبه في الوقت أو زال العذر هل يشرع (٥) فعلها ثانياً؟ الظاهر ذلك ؛ لأنّ التقديم إنّما شُرّع للضرورة وقد زالت.
ويحتمل العدم ؛ للامتثال ، وعدم النصّ. وهو مختار ولد المصنّف (٦) في بعض فتاواه.
الرابع : هل ينوي فيها مع التقديم الأداءَ؟ يحتمله ؛ لأنّ جميع الليل قد صار وقتاً لها ، ولا معنى للأداء إلا ما فُعل في وقته. وعدمه ؛ لأنّه ليس وقتاً حقيقيّا ، ولهذا أُطلق عليها فيه التقديم ، فينوي فيها التعجيل لا الأداء ، وقد صرّح به بعض (٧) الأصحاب. هذا إن اشترطنا نيّة الأداء هنا.
__________________
(١) حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٧٠ ، المسألة ١٩.
(٢) منها : رواية ليث ، المتقدّمة في ص ٤٩٤.
(٣) تقدّمت رواية الحلبي في ص ٤٩٤.
(٤) في ص ٤٩٣.
(٥) في «م» : هل يسوغ.
(٦) لم نعثر على مختاره فيما بين أيدينا من المصادر.
(٧) لم نتحقّقه.