التقديم بمصلّيها.
(وقضاء صلاة الليل) بعد فوات وقتها (أفضل من تقديمها) على انتصاف الليل في صورة جوازه ، وهي عند حصول المانع من فعلها في وقتها ، كالشابّ الذي شقّ عليه القيام لها لغلبة النوم عليه من رطوبة رأسه ، والمسافر الذي يصدّه جدّه عن القيام ، وخائف البرد والجنابة ومريدها ولو اختياراً حيث يشقّ الغسل لها ، وغير ذلك من الأعذار.
ومستند جواز التقديم الأخبارُ :
كرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في صلاة الليل والوتر أوّل الليل في السفر إذا تخوّفت البرد أو كانت علّة ، فقال : «لا بأس أنا أفعل إذا تخوّفت» (١).
ورواية يعقوب بن سالم عنه عليهالسلام «يقدّمها خائف الجنابة في السفر أو البرد» (٢) وغيرهما من الأخبار.
وقد ورد روايات أُخرى بجواز تقديمها من غير تقييد بالعذر :
كرواية ليث المرادي عن الصادق عليهالسلام في فعل صلاة الليل في الليالي القصار صيفاً أوّل الليل ، فقال : «نَعَم ، نِعْمَ ما رأيت ونِعْمَ ما صنعت» (٣) وقوله عليهالسلام : «إنّما النافلة مثل الهديّة متى ما اتي بها قُبلت» (٤).
وحُملت على العذر ؛ حملاً للمطلق على المقيّد ، مع أنّ الرواية الأُولى مؤذنة به ؛ لفرضه ذلك في الليالي القصار ، التي هي موضع المشقّة ومظنّة غلبة النوم.
وإنّما كان القضاء أفضل على تقدير جواز التقديم ؛ لرواية معاوية بن وهب عن الصادق عليهالسلام في الذي يغلبه النوم يقضي ، ولم يرخّص له في الصلاة أوّل الليل ، وفي الشابّة يغلبها النوم تُقدّم إن ضيّعت القضاء (٥). فتُحمل على الأفضليّة ؛ جمعاً بينها وبين ما تقدّم ، حتى أنّ المصنّف في المختلف مَنَع من تقديمها (٦) ، تبعاً لابن إدريس (٧) ، وابْن
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٢٨ / ٥٨٠ ؛ الاستبصار ١ : ٢٨٠ / ١٠١٧.
(٢) التهذيب ٢ : ١٦٨ / ٦٦٥.
(٣) التهذيب ٢ : ١١٨ ١١٩ / ٤٤٦ ؛ الاستبصار ١ : ٢٧٩ / ١٠١٤.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٦٧ / ١٠٦٥ ؛ الإستبصار ١ : ٢٧٨ / ١٠٠٩.
(٥) الكافي ٣ : ٤٤٧ / ٢٠ ؛ التهذيب ٢ : ١١٩ / ٤٤٧ ؛ الاستبصار ١ : ٢٧٩ ٢٨٠ / ١٠١٥.
(٦) مختلف الشيعة ٢ : ٧٠ ، المسألة ١٩.
(٧) السرائر ١ : ٢٠٢.