وأمّا ركعتا الفجر إذا قُدّمتا عليه فينوي فيهما الأداء ؛ لما تقدّم (١) من كون وقتهما بعد صلاة الليل على المشهور.
(وتقضى الفرائض) الفائتة في (كلّ وقت) وإن كان أحد الأوقات الخمسة ؛ لأنّ وقت الفائتة الواجبة ذكرها كما وردت به الأخبار (٢) لقوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) (٣) أي لذكر صلاتي.
قال بعض المفسّرين : أنّها للفائتة ؛ لقول النبيّ : «مَنْ نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها ، إنّ الله تعالى يقول (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) (٤)» (٥) وفي الآية وجوه أُخرى من التأويل.
(ما لم يتضيّق) وقت (الحاضرة) فتُقدّم على الفائتة ؛ لأنّ الوقت لها بالأصالة فتكون أحقّ به ، وهو موضع وفاق.
(و) تقضى (النوافل) أيضاً في كلّ وقت ، ولو قال : «تصلّى» كان أجود (ما لم يدخل وقتها) أي وقت الفرائض ، فإن دخل ، فظاهر المصنّف عدم الجواز ، وقد صرّح به في غير (٦) هذا الكتاب ، وهو المشهور بين المتأخّرين ؛ لقول النبي صلىاللهعليهوآله : «لا صلاة لمن عليه صلاة» (٧)
ولقول الباقر عليهالسلام في خبر زرارة : «لا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة» (٨).
واختار الشهيد (٩) رحمهالله وجماعة (١٠) جواز النافلة أداءً وقضاءً لمن عليه فريضة ما لم يضرّ بها ؛ استناداً إلى أخبار كثيرة أوردها في التهذيب والكافي :
__________________
(١) في ص ٤٩٣.
(٢) منها : ما في الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٥ ؛ والتهذيب ٢ : ١٧١ / ٦٨٠.
(٣) طه (٢٠) : ١٤.
(٤) طه (٢٠) : ١٤.
(٥) كما في الذكرى ٢ : ٤١٣ ؛ وجامع المقاصد ٢ : ٢٣ ؛ وانظر مجمع البيان ٧ ٨ : ٥ ٦ ؛ والتفسير الكبير ٢٢ : ٢٠.
(٦) انظر نهاية الإحكام ١ : ٣٢٥.
(٧) أورده ابنا قدامة في المغني ١ : ٦٨٠ ؛ والشرح الكبير ١ : ٤٨٥ ؛ والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٢٧ ؛ والخلاف ١ : ٣٨٦ ، المسألة ٣٩ ؛ والعلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٢ : ٣٥٩.
(٨) الكافي ٣ : ٢٩٢ ٢٩٣ / ٣ ؛ التهذيب ٢ : ٢٦٦ / ١٠٥٩ ؛ الاستبصار ١ : ٢٨٦ / ١٠٤٦.
(٩) الدروس ١ : ١٤٢ ؛ الذكرى ٢ : ٤٠٢.
(١٠) منهم : المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٣ ٢٤.