التكبير خاصّة ، أتى به حيث ذكر.
(ويكره التنفّل بعدها) إلى الزوال (وقبلها) للإمام والمأموم ؛ لصحيحة زرارة عن أبي جعفر «ليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال» (١) (إلا بمسجد النبيّ فإنّه يصلّي فيه ركعتين قبل خروجه) لقول الصادق عليهالسلام : «ركعتان من السنّة ليس تصلّيان في موضع إلا بالمدينة يصلّى في مسجد الرسولُ في العيد قبل أن يخرج إلى المصلّى ليس ذلك إلا بالمدينة ، لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله فَعَله» (٢).
والمراد أنّ مَنْ كان بالمدينة يستحبّ له أن يقصد المسجد قبل خروجه ، فيصلّي فيه ركعتين ثمّ يخرج إلى المصلّى. وفي تأدّي ذلك من أكثر العبارات خفاء.
ولو أُقيمت الصلاة في مسجد لعذر ، استحبّت صلاة التحيّة فيه أيضاً ؛ لأنّه موضع ذلك.
قال في التذكرة : وصلّى وإن كان الإمام يخطب ، ولا يصلّي العيد ؛ لأنّه إنّما يسنّ له الاشتغال مع الإمام بما أدرك لا قضاء ما فاته (٣).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٢٠ / ١٤٥٨ ؛ التهذيب ٣ : ١٣٤ / ٢٩٢ ؛ الإستبصار ١ : ٤٤٣ ٤٤٤ / ٧١٢.
(٢) الكافي ٣ : ٤٦١ / ١١ ؛ الفقيه ١ : ٣٢٢ / ١٤٧٥ ؛ التهذيب ٣ : ١٣٨ / ٣٠٨.
(٣) تذكرة الفقهاء ٤ : ١٦٠ ضمن المسألة ٤٦٣.