(والتكبير في الفطر عقيب أربع) صلوات (أوّلها المغرب ليلته) وآخرها صلاة العيد (وفي الأضحى عقيب خمس عشرة) صلاة (إن كان بمنى) ناسكاً (أوّله) أي : أوّل العدد (ظهر العيد) وآخره صلاة الفجر يوم الثالث عشر (وفي غيرها) أي : غير منى (عقيب عشر) صلوات.
والقول باستحباب التكبير هو المشهور بين الأصحاب ؛ لرواية سعيد النقّاش عن أبي عبد الله عليهالسلام «أما إنّ في الفطر تكبيراً ولكنّه مسنون» قال : قلت : وأين هو؟ قال : «في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وصلاة العيد» (١) وإذا ثبت الاستحباب في الفطر ثبت في الأضحى ؛ لعدم القائل بالفرق.
وذهب المرتضى إلى وجوب التكبير فيهما محتجّاً بالإجماع ، وبقوله تعالى (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ) (٢) (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ) (٣) والأمر للوجوب (٤).
والإجماع ممنوع. والأمر قد يرد للندب ، ويتعيّن حمله عليه هنا ؛ جمعاً بينه وبين ما دلّ على الاستحباب. ولضعف القول بالوجوب وندوره.
واختلف في كيفيّته ، والمشهور «الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، وله الشكر على ما أولانا» ويزاد في الأضحى بعد قوله : «على ما أولانا» : «ورزقنا من بهيمة الأنعام».
وقيل : يكبّر في أوّله ثلاثاً ، وبعد «لا إله إلا الله والله أكبر» : «ولله الحمد» (٥) وروى غير ذلك ، والكلّ حسن.
ويستحبّ رفع الصوت به لغير المرأة والخنثى ؛ لأنّ فيه إظهاراً لشعائر الإسلام.
ويستوي فيه الذكر والأُنثى ، والحُرّ والعبد ، والحاضر والمسافر ، والمنفرد والجامع ، ومَنْ هو في بلدٍ صغير أو كبير ؛ لعموم الأخبار.
ولو فاتت صلاة فذكر بعدها فقضاها ، كبّر عقيبها وإن خرجت أيّام التشريق. ولو نسي
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٦٦ ١٦٧ / ١ ؛ الفقيه ٢ : ١٠٨ ١٠٩ / ٤٦٤ ؛ التهذيب ٣ : ١٣٨ / ٣١١.
(٢) البقرة (٢) : ١٨٥.
(٣) البقرة (٢) : ٢٠٣.
(٤) الانتصار : ١٧١ ١٧٣ ، المسألة ٧٢.
(٥) هو قول ابن الجنيد كما في مختلف الشيعة ٢ : ٢٨٦ ، المسألة ١٧٨.