والمستند الأصلي الخبرُ ، فقد روي عن النبيّ أنّه كان لا يخرج في الفطر حتى يفطر ، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلّي (١).
وعن الصادق عليهالسلام «اطعم يوم الفطر قبل أن تصلّي ، ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام» (٢).
وعن الباقر عليهالسلام «لا تأكل يوم الأضحى إلا من أُضحيّتك (٣) إن قويت ، وإن لم تقو فمعذور» (٤).
وليكن الفطر في الفطر على الحلو ، كما ذكره الأصحاب.
وروى عن النبيّ أنّه كان يأكل في الفطر قبل خروجه تمرات ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أقلّ أو أكثر (٥).
وفي الذكرى : أفضل الحلاوة السكر (٦).
وأمّا الإفطار على التربة الحسينيّة صلوات الله على مشرّفها فقد شرط في الذكرى لجوازه أن يكون به علّة ، وحمل الرواية الدالّة على الجواز مطلقاً على الشذوذ (٧).
واستحبّ المصنّف في النهاية الإصباح بصلاة عيد الفطر أكثر من الأضحى لمكان الإفطار قبلها وإخراج الفطرة (٨).
(وعمل منبر) بكسر الميم وفتح الباء الموحّدة بعد النون (من طين) في الصحراء. ولا ينقل منبر الجامع ؛ لقول الصادق عليهالسلام المنبر لا يحوّل من موضعه ولكن يجعل للإمام شيء يشبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثمّ ينزل (٩).
ولو عمل من حجارة أو خشب ونحوهما ، تأدّت السنّة وإن كان المنقول أولى.
__________________
(١) سنن الترمذي ٢ : ٤٢٦ / ٥٤٢.
(٢) الفقيه ٢ : ١١٣ / ٤٨٣ ؛ التهذيب ٣ : ١٣٨ / ٣١٠.
(٣) في «ق ، م» : ضحيتك.
(٤) الفقيه ١ : ٣٢١ / ١٤٦٩.
(٥) المستدرك للحاكم ١ : ٢٩٤ ؛ سنن البيهقي ٣ : ٤٠٠ / ٦١٥٥.
(٦) الذكرى ٤ : ١٧٦.
(٧) الذكرى ٤ : ١٧٥ ١٧٦.
(٨) نهاية الإحكام ٢ : ٦٥.
(٩) الفقيه ١ : ٣٢٢ / ١٤٧٣ ؛ التهذيب ٣ : ٢٩٠ / ٨٧٣ بتفاوت في بعض الألفاظ.
![روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ] روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1540_rozaljanan-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
