وإلا صُلّيت في المساجد.
قال الصادق عليهالسلام في رواية هارون بن حمزة الخروج يوم الفطر والأضحى إلى الجبّانة حسن لمن استطاع الخروج إليها (١). (والخروج) ماشياً (حافياً) لما روي أنّ النبيّ لم يركب في عيد ولا جنازة (٢) ، وأنّ عليّاً قال : «من السنّة أن تأتي العيد ماشياً وترجع ماشياً» (٣) ولأنّ الرضا عليهالسلام لمّا خرج لصلاة العيد في عهد المأمون خرج حافياً (٤) [وروى] (٥) عن النبيّ أنّه قال : «من اغبرّت قدمه في سبيل الله حرّمها الله على النار» (٦).
وليكن الخروج (بالسكينة) في أعضائه ، فليمش من غير استعجال ولا حركة تؤذن بعدم الخشوع ، وبالوقار في نفسه بمعنى طمأنينتها وثباتها في حالة كونه (ذاكراً) لله تعالى في طريقه ؛ لما نقل عن الرضا عليهالسلام في الخبر السالف (٧) ، وتبعه المأمون في المشي والحفا والتواضع والذكر.
(وأن يطعم قبله) أي : يأكل قبل الخروج ، وهو بفتح الياء وسكون الطاء وفتح العين ، مضارع «طعم» بكسرها كـ «علم يعلم».
هذا (في) عيد (الفطر ، وبعده في الأضحى ممّا يضحّى به).
والفرق مع النصّ وجوب الإفطار يوم الفطر بعد وجوب الصوم ، فينبغي المبادرة إلى المأمور به بعثاً للنفس على تلقّي الأوامر المتضادّة ورفعاً لهواجس النفس ، وهذا المعنى لا يوجد بأجمعه في الأضحى.
نعم ، يستحبّ الأكل من الأضحية ، ولا يكون إلا بعد الصلاة.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٢١ / ١٤٦٤ ؛ التهذيب ٣ : ٢٨٨ / ٨٦٤ ؛ الإستبصار ١ : ٤٤٥ / ١٨٢١.
(٢) أوردهما المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ٣١٧.
(٣) أوردهما المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ٣١٧.
(٤) الكافي ١ : ٤٨٨ ٤٨٩ / ٧ ؛ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٤٩ ١٥٠ / ٢ ؛ الإرشاد للمفيد ٢ : ٢٦٥.
(٥) ورد بدل ما بين المعقوفين في «ق ، م» والطبعة الحجريّة : «راوياً». والصحيح ما أثبتناه كما في الذكرى ٤ : ١٧١ ؛ وجامع المقاصد ٢ : ٤٤٤ ، مضافاً إلى أنّه لم يوجد في المصادر المشار إليها في الهامش (٤) تلك الرواية عن الإمام الرضا عليهالسلام.
(٦) صحيح البخاري ١ : ٣٠٨ / ٨٦٥ ؛ مسند أحمد ٤ : ٥٢٧ / ١٥٥٠٥ ؛ المعجم الكبير للطبراني ١٩ : ٢٩٧ / ٦٦١ ؛ سنن البيهقي ٣ : ٣٢٤ / ٥٨٧٦.
(٧) آنفاً.