عن إبطال العمل الذي أقلّه الكراهة في النافلة يقتضي الثاني ، وقد سبق في نافلة المغرب إكمالهما ، وهنا لم يصرّحوا بشيء.
والوجهان آتيان في نافلة الظهرين قبل إكمال ركعة.
(ووقتهما) أي وقت ركعتي الفجر (بعد الفجر الأوّل) بل بعد صلاة الليل وإن لم يكن طلع الفجر على المشهور من الأخبار وكلام الأصحاب.
وفي بعض الأخبار التصريح بأنّهما من صلاة الليل (١) ، وتُسمّيان بالدسّاستين ؛ لدسّهما في صلاة الليل.
ولعلّ إطلاق المصنّف أوّل وقتهما بالفجر بناءً على أنّه الأصل ، كما يُرشد إليه إضافتهما إليه ، وأنّ التقديم لهما رخصة حتى أنّ المرتضى والشيخ في المبسوط جعلا أوّل وقتهما طلوع الفجر الأوّل (٢) ، ولو كانتا من صلاة الليل مطلقاً ، لزم البدأة بالفريضة قبلهما لو طلع الفجر ولم يصلّ من صلاة الليل أربع ركعات.
ويمتدّ وقتهما (إلى أن تطلع الحمرة المشرقيّة) على المشهور.
وظاهر كلام الشيخ في التهذيب عدم جواز فعلهما بعد طلوع الفجر الثاني حيث حمل الأخبار بفعلهما بعد الفجر على الفجر الأوّل (٣).
وأفضل وقتهما بين الفجرين.
(فإن طلعت) الحمرة المشرقيّة (ولم يصلّهما ، بدأ بالفريضة) ثمّ قضاهما إن شاء ؛ لرواية عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل لا يصلّي الغداة حتى تسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخّرهما؟ قال : «يؤخّرهما» (٤).
ولو كان طلوع الحمرة بعد الشروع فيهما ، ففيه الوجهان.
(ويجوز تقديمهما على الفجر) لما مرّ.
والظاهر عدم الفرق في جواز التقديم بين مَنْ صلّى صلاة الليل وغيره كما يقتضيه الإطلاق ، وإن كان تعبير بعضهم بكون أوّل وقتهما بعد صلاة الليل يؤذن باختصاص
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٣٢ ١٣٣ / ٥١٢ ؛ الاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٣٠.
(٢) جُمل العلم والعمل : ٦٢ ؛ المبسوط ١ : ٧٦.
(٣) التهذيب ٢ : ١٣٤ و ١٣٥ ، ذيل الحديث ٥٢٣ و ٥٢٥.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٤٠ / ١٤٠٩.