فيكتبون الناس على منازلهم الأوّل والثاني حتى يخرج الإمام» (١).
والمراد بالمباكرة على ما ذكره المصنّف في التذكرة (٢) التوجّه بعد الفجر وإيقاع صلاة الصبح (٣) فيه والاستمرار.
ولتكن المباكرة (بعد) التأهّب لها بالغسل و (حلق الرأس وقصّ الأظفار والشارب ، والسكينة) في الأعضاء حالة الخروج إلى المسجد أو في جميع اليوم بمعنى الاعتدال في حركاتها (والطيب ، ولُبْس أفخر الثياب) وأعلاها ثمناً ، ولتكن بيضاً.
قال الصادق عليهالسلام : «ليتزيّن أحدكم يوم الجمعة ويتطيّب ويسرّح لحيته ويلبس أنظف ثيابه ، وليتهيّأ للجمعة ، وليكون عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار» (٤).
وعن النبيّ «أحبّ الثياب إلى الله البيض» (٥).
ويتأكّد التجمّل في حقّ الإمام والزيادة فيه على غيره.
وربما استشكل تقديم الغسل على المباكرة ؛ لما مرّ في صدر الكتاب من استحباب تأخيره إلى آخر وقته ، وكونه كلّما قرب من الزوال كان أفضل ، ومن ثَمَّ لم يذكره المصنّف هنا فيما تقدّم على المباكرة ، لكنّه موجود في بعض الأخبار (٦).
وطريق الجمع حمل استحباب التأخير على عدم معارضة طاعة أعظم منه ، فإنّ المباكرة إلى المسجد مشتملة على عدّة طاعات : المسارعة إلى الخير ، والكون في المسجد وما يترتّب عليه من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن والصلاة وغيرها ، فمتى باكر المكلّف استحبّ له تقديمه ، ولتحصل الفائدة التي شرّع لأجلها ، وإن لم يباكر لمانع أو اقتراحاً ، أخّر الغسل.
(والتعمّم) شتاءً وصيفاً (والرداء) وليكن يمنيّةً (٧) أو عدنيّاً ، روي ذلك عن
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤١٣ / ٢.
(٢) تذكرة الفقهاء ٤ : ١٠٢ ، الفرع «أ».
(٣) في الطبعة الحجريّة : «الفجر» بدل «الصبح».
(٤) الكافي ٣ : ٤١٧ / ١ ؛ التهذيب ٣ : ١٠ / ٣٢.
(٥) كما في الذكرى ٤ : ١٤٥.
(٦) صحيح البخاري ١ : ٣٠١ / ٨٤١ ؛ صحيح مسلم ٢ : ٥٨٢ / ٨٥٠ ؛ سنن أبي داوُد ١ : ٩٦ / ٣٥١ ؛ سنن الترمذي ٢ : ٣٧٢ / ٤٩٩ ؛ سنن النسائي ٣ : ٩٩ ؛ سنن البيهقي ٣ : ٣٢٠ / ٥٨٦٣ ؛ مسند أحمد ٣ : ٢١٩ / ٩٦١٠.
(٧) كذا ، والظاهر : «يمنيّاً» بالتذكير.