الإمام إن أدركه (قبل الركوع) ويغتفر ذلك للحاجة والضرورة ، ومثله وقع في صلاة عسفان حيث سجد النبيّ وبقي صفّ لم يسجد معه (١) ، والمشترك بينهما الحاجة.
(فإن تعذّر) إدراكه قبل الركوع (لم يلحق) لفوات معظم الركعة الثانية وبعض الاولى ، والمجموع قدر ركعة كاملة (ويسجد معه في) الركعة (الثانية).
ويفهم من قوله : «فإن تعذّر ، لم يلحق» بعد قوله : «إنّه يلحق قبل الركوع» أنّه لو أدركه راكعاً ، لا يلحق أيضاً ؛ لعدم وصفه حينئذٍ بكونه قبل الركوع ، فيدخل في القسم الثاني ، وقد نصّ المصنّف (٢) وغيره (٣) هنا أيضاً على اللحوق ، فيقوم منتصباً مطمئنّاً يسيراً بغير قراءة ثمّ يركع.
(و) متى سجد معه في الثانية ولم يكن أدرك الركوع (ينوي بهما) أي بالسجدتين للركعة (الأُولى) لأنّه لم يسجد لها بعدُ (ثمّ يتمّ الصلاة) بعد تسليم الإمام.
وإنّما وجب أن ينوي بهما الاولى دون باقي السجدات ؛ لتخالف سجدتيه وسجدتي إمامه.
(ولو نوى بهما) للركعة (الثانية ، بطلت صلاته) على المشهور ؛ لمكان الزيادة.
وحكم المرتضى والشيخ في أحد قوليه بعدم البطلان بذلك ، وبحذفهما ، ويأتي بسجدتين للأُولى (٤) ؛ لرواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليهالسلام فيمن زُوحم عن سجود الاولى ولم يقدر على السجود حتى سجد الإمام للثانية «إن لم ينو تلك السجدة للركعة الأُولى لم يجزئ عنه الاولى ولا الثانية ، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنّهما للركعة الأُولى ، وعليه بعد ذلك ركعة تامّة يسجد فيها» (٥).
والرواية ضعيفة السند بحفص ، والزيادة عمداً مبطلة ، فالبطلان أوجه.
ومال الشهيد في الذكرى إلى العمل بمضمونها ؛ لشهرتها ، وعدم وجود ما ينافيها في
__________________
(١) سنن أبي داوُد ٢ : ١١ ١٢ / ١٢٣٦ ؛ سنن النسائي ٣ : ١٧٧ ؛ سنن الدارقطني ٢ : ٥٩ / ٨ ؛ سنن البيهقي ٣ : ٣٦٥ / ٦٠٢٥.
(٢) قواعد الأحكام ١ : ٣٨ ؛ نهاية الإحكام ٢ : ٢٧.
(٣) كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٤٣٠ ٤٣١.
(٤) الخلاف ١ : ٦٠٣ ، المسألة ٣٦٣ ؛ وحكى قول السيّد المرتضى ابنُ إدريس في السرائر ١ : ٣٠٠ نقلاً عن المصباح.
(٥) الفقيه ١ : ٢٧٠ ٢٧١ / ١٢٣٥ ؛ التهذيب ٣ : ٢١ ٢٢ / ٧٨.