ولا يحرم غير الكلام ممّا يحرم في الصلاة ، خلافاً للمرتضى (١).
ولا فرق بين الإمام والمؤتمّ في تحريم الكلام ؛ لظاهر الخبر (٢) السالف. وربما فرّق بينهما ، وخصّ التحريم بغير الإمام ؛ لتكلّم النبيّ حال الخطبة (٣).
وقد عرفت أنّ مطلق الكلام غير محرّم.
وهل يحرم الكلام بين الخطبتين؟ الظاهر ذلك ؛ لقوله عليهالسلام في الحديث السالف (٤) : «هي صلاة حتى ينزل الإمام» وحالة الجلوس بينهما وما حفّها قبل نزوله فيدخل (٥) في المغيّا.
وجوّزه المصنّف (٦) ؛ لعدم سماع شيء يشغله عنه الكلام.
واعلم أنّ وجوب الإصغاء يستلزم تحريم الكلام على المأموم ؛ لأنّ ترك الكلام جزء تعريف الإصغاء ، كما نصّ عليه بعض أهل اللغة (٧) ، فلا يحصل بدونه ، لكنّ المصنّف جمع بينهما لفائدة التأكيد أو التعميم لإدخال الإمام ، فإنّه لا يجب عليه الإصغاء ، ويجب عليه ترك الكلام على أحد القولين.
وفي الصحاح : أصغيت إلى فلان : إذا ملتَ بسمعك نحوه (٨).
وهذا التعريف لا يستلزم ترك الكلام ، فيمكن بناء كلام المصنّف عليه أيضاً ، فالإصغاء على الأوّل أخصّ من الاستماع ، وعلى الثاني مرادف له.
(والممنوع من سجود) الركعة (الأُولى) على الأرض مع الإمام ؛ لكثرة الزحام ونحوه لا يجوز له أن يسجد على ظهر غيره أو رِجْله إجماعاً ، بل ينتظر حتى يتمكّن من السجود ولو بعد قيام الإمام للثانية ، و (يسجد ويلحق) الإمام بمعنى إدراكه من الصلاة قدر ما أدركه
__________________
(١) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ٢٩٥ ٢٩٦ نقلاً عن المصباح.
(٢) أي : خبر محمد بن مسلم ، السالف في ص ٧٨٦.
(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ٧٨٧ ، الهامش (٢).
(٤) في ص ٧٨٦.
(٥) كذا ، والظاهر : يدخل.
(٦) تذكرة الفقهاء ٤ : ٧٧ ، الفرع «ه».
(٧) قال الشارح في مسالك الأفهام ١ : ٢٤٤ : وفي القاموس [٤ : ٣٥٤ ، «ص غ و»] : الإصغاء هو الاستماع مع ترك الكلام. انتهى. وليس فيه اعتبار ترك الكلام.
(٨) الصحاح ٦ : ٢٤٠١ «ص غ ا».