في قوله تعالى (لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ) (١) إلى آخره.
وحسنة زرارة عن الباقر عليهالسلام «لا تكون الجمعة على أقلّ من خمسة رهط» (٢).
قال الجوهري : الرهط ما دون العشرة من الرجال لا تكون فيهم امرأة (٣).
وغيرهما من الأخبار.
وخالف في ذلك ابن إدريس ، فأوجب على المرأة مع الحضور الصلاة ، واجتزأ بها عن الظهر ، غير أنّها لا تحسب من العدد (٤).
ولا شاهد له إلا ما رواه حفص بن غياث عن بعض مواليهم عن الصادق عليهالسلام «إنّ الله فرض الجمعة على المؤمنين والمؤمنات ، ورخّص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها ، فإذا حضروها سقطت الرخصة ، ولزمهم الفرض الأوّل» (٥).
وهذه الرواية وإن كانت ناصّة على المطلوب إلا أنّها لا تصلح متمسّكاً خصوصاً لابن إدريس المانع من العمل بأخبار الآحاد ، مع اشتمالها على ضعفٍ بحفص ، وإرسالٍ ببعض الموالي.
وينبغي أن يستثني أيضاً المريض الذي يوجب حضوره مشقّة شديدة أو زيادة في المرض ، ونحوه من ذوي الأعذار الموجبة لذلك ، ومَنْ يخاف فوت المال أو النفس ؛ للنهي عن العبادة على ذلك التقدير ، المقتضي للفساد.
وقد دخل فيمن تجب عليه الجمعة مع الحضور وتنعقد به المسافرُ والعبدُ.
ووجوبها عليهما مع الحضور وانعقادها بهما بمعنى احتسابهما من العدد لو توقّف عليهما أحد القولين في المسألة ، وهو مختار الشيخ في الخلاف على ما نقله عنه في الذكرى وابن إدريس والمحقّق (٦) ؛ لصحّتها منهما ، فتنعقد وتجب. ولأنّ ما دلّ على اعتبار العدد عامّ ، فيتناول المسافر [والعبد] (٧).
__________________
(١) الحجرات (٤٩) : ١١.
(٢) الكافي ٣ : ٤١٩ / ٤ ؛ التهذيب ٣ : ٢٤٠ / ٦٤٠ ؛ الاستبصار ١ : ٤١٩ / ١٦١٢.
(٣) الصحاح ٣ : ١١٢٨ «ر ه ط».
(٤) السرائر ١ : ٢٩٣.
(٥) التهذيب ٣ : ٢١ ٢٢ / ٧٨.
(٦) الخلاف ١ : ٦١٠ ، المسألة ٣٧٥ ؛ الذكرى ٤ : ١١٧ ؛ السرائر ١ : ٢٩٣ ؛ المعتبر ٢ : ٢٩٢.
(٧) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.