وغيره من الحدود ، ذكر ذلك كلّه المصنّف (١) وغيره (٢) ، وخائف الظالم على نفسه أو ماله أو عِرْضه ولو بضربٍ أو شتم.
(و) سابعها (عدم بُعْد أكثر من فرسخين) فلا تجب على مَنْ بعد عن موضع إقامتها بذلك مع عدم إمكان الإقامة عنده على المشهور ؛ لقول الصادق عليهالسلام : «تجب على مَنْ كان منها على فرسخين ، فإن زاد فليس عليه شيء» (٣) وقد عُلم من الفتوى والخبر كون القدر المسقط لها الزيادة على الفرسخين دون قدرها.
وذهب بعض (٤) الأصحاب إلى الاكتفاء بالقدر ؛ للخبر السالف (٥).
ويعارض بهذا الخبر ، ويجمع بينهما بأنّ المراد بمن كان على رأس فرسخين أن يكون أزيد منهما دفعاً للتناقض.
ويؤيّده أنّ الحصول على رأس الفرسخين فقط مستبعد ، فأُطلق رأس الفرسخين على ما فيه زيادة يسيرة.
إذا تقرّر ذلك ، فجميع مَنْ ذُكر من ذوي الأعذار لا يجب عليهم حضور الجمعة وإن استحبّ لبعضهم كالمسافر الحضور.
(فإن حضر المكلّف منهم الذكر) موضع الإقامة (وجبت عليهم) الجمعة (وانعقدت بهم) بمعنى أنّ العدد يكمل بهم ؛ لانتفاء المانع ، وهو مشقّة الحضور.
واحترز بالمكلّف عن الصبي والمجنون ، فلا تجب عليهما ، ولا تنعقد بهما وإن حضرا ؛ لعدم التكليف في حقّهما. وبالذكر عن المرأة ، فلا تجب عليها أيضاً وإن حضرت ، ولا تنعقد بها على المشهور بين الأصحاب ، بل كاد يكون إجماعاً ؛ لصحيحة منصور ، السالفة (٦) المتضمّنة اعتبار كون القوم خمسةً لا أقلّ.
والقوم هم الرجال دون النساء بنصّ أهل (٧) اللغة ، وهو الظاهر من مقابلتهم بالنساء
__________________
(١) نهاية الإحكام ٢ : ٤٣.
(٢) كالشهيد في الذكرى ٤ : ١٢١ و ١٢٢ ؛ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٣٨٩.
(٣) الكافي ٣ : ٤١٩ / ٣ ؛ التهذيب ٣ : ٢٤٠ / ٦٤١ ؛ الاستبصار ١ : ٤٢١ / ١٦١٩.
(٤) كالشيخ الصدوق في الهداية : ١٤٤ ؛ وابن حمزة في الوسيلة : ١٠٣.
(٥) في ص ٧٦١.
(٦) في ص ٧٥٧.
(٧) كالجوهري في الصحاح ٥ : ٢٠١٦ ، «ق وم».