وفي حكمها الخنثى المشكل ؛ للشكّ في سبب الوجوب ، أمّا لو التحق بالرجال ، وجبت ، مع احتمال الوجوب مطلقاً ؛ لعموم الأوامر ، خرج منها المرأة ، فتبقى الخنثى ؛ للشكّ في أُنوثيّتها. وهو قريب.
واختار الشهيد (١) وجماعة الأوّل.
(والحُرّيّة) فلا تجب على العبد إجماعاً منّا ، وعليه أكثر العامّة (٢). ولا فرق في ذلك بين القنّ والمدبّر والمكاتب الذي لم يتحرّر منه شيء وأُمّ الولد ؛ للخبر (٣).
(والحضر) أو حكمه ، فلا تجب على المسافر ؛ للخبر (٤).
وضابطه مَنْ يلزمه القصر في سفره ، فالعاصي وكثير السفر وناوي الإقامة عشرةً ومَنْ لا يتحتّم عليه التقصير كالكائن في أحد المواضع الأربعة الموجبة للتخيير في حكم الحاضر.
(والسلامة من العمى) فلا تجب على غير المبصر وإن وجد قائداً أو كان قريباً من المسجد ؛ للعموم.
(و) السلامة من (العرج) البالغ حدّ الإقعاد ، أو مشقّة في السعي إليها بحيث لا تتحمّل عادةً (و) من (المرض) الذي يشقّ معه الحضور ، أو يوجب زيادة المرض. ولو خاف بطء البرء ، فالظاهر أنّه كذلك ، ولا فرق بين أنواعه (و) من (الكبر المزمن) بحيث يعجز عن السعي إليها أو يحصل له مشقّة لا تتحمّل عادة.
وفي حكم هذه الأعذار المطرُ والوحلُ ، والحَرّ والبردُ الشديدان إذا خاف الضرر معها ، ومعلّلُ المريض إذا خاف موته أو تضرّره بالحضور ، ومجهّز الميّت إذا خاف الضرر عليه بدونه ، وكذا خائف احتراق الخبز أو فساد الطعام ونحوهما ، والمحبوس بباطل أو حقّ يعجز عن أدائه ، وراجي العفو عن الدم الموجب للقصاص ، أو الصلح باستتاره ، دون حدّ القذف
__________________
(١) الذكرى ٤ : ١١١.
(٢) الأُم ١ : ١٨٩ ؛ حلية العلماء ٢ : ٢٦٢ ؛ المهذّب للشيرازي ١ : ١١٦ ؛ المجموع ٤ : ٤٨٥ ؛ العزيز شرح الوجيز ٢ : ٢٩٧ ؛ روضة الطالبين ١ : ٥٣٩ ؛ تحفة الفقهاء ١ : ١٦١ ؛ الكافي في فقه أهل المدينة : ٦٩ ؛ المغني ٢ : ١٩٣ و ١٩٤ ؛ الشرح الكبير ٢ : ١٥١ و ١٥٢.
(٣) المصادر في ص ٧٦١ ، الهامش (٣).
(٤) المصادر في ص ٧٦١ ، الهامش (٣).