الموالاة ، ومعه نظر : من الشكّ في وجوب الموالاة فيهما.
(و) خامسها (عدم جمعة اخرى بينهما أقلّ من فرسخ) فتبطل اللاحقة ، كما سيأتي ، وهو المعبّر عنه بوحدة الجمعة في فرسخ فما دون ؛ لقول الباقر عليهالسلام : «لا يكون بين الجمعتين أقلّ من ثلاثة أميال» (١).
ولا فرق في ذلك بين المصر والمصرين ، ولا بين حصول فاصلٍ بينهما كدجلة وعدمه عندنا.
ويعتبر الفرسخ من المسجد إن صُلّيت فيه ، وإلا فمن نهاية المصلّين على ما ذكره بعض (٢) الأصحاب.
ويشكل الحكم فيما لو كان بين الإمام والعدد المعتبر وبين الجمعة الأُخرى فرسخ فصاعداً ، وبين بعض المأمومين وبينها أقلّ منه ، فعلى ما ذكره لا تصحّ الجمعة.
ويحتمل بطلان القريب من المصلّين خاصّة. وستأتي أقسام المسألة.
(و) سادسها : كمال المخاطب بها ، ويحصل بأُمور تسعة :
(التكليف) ويتحقّق بالبلوغ والعقل ، فلا تجب على الصبي وإن كان مميّزاً.
نعم ، تصحّ جمعته تمريناً ، وتجزئه عن الظهر التمرينيّة.
ولو صلّى الظهر ثمّ بلغ في أثناء الوقت ، وجب عليه السعي إلى الجمعة ، فإن أدركها ، وإلا أعاد ظهره ؛ لعدم إجزاء التمريني عن الواجب.
وكذا لا تجب على المجنون.
نعم ، لو كان جنونه أدواراً فاتّفق مُفيقاً حالة الإقامة ، وجبت. ثمّ إن استمرّت الإفاقة إلى آخرها ، وإلا سقطت.
ولو زال جنونه ووقتها باقٍ ، وجب السعي إليها ، كما مرّ.
(والذكورة) فلا تجب على المرأة على المشهور ؛ لقول الباقرين» : «ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومَنْ كان على رأس فرسخين» (٣).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤١٩ / ٧ ؛ الفقيه ١ : ٢٧٤ / ١٢٥٧ ؛ التهذيب ٣ : ٢٣ / ٨٠.
(٢) المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٣١١.
(٣) الكافي ٣ : ٤١٨ / ١ ، و ٤١٩ / ٦ ؛ الفقيه ١ : ٢٦٦ / ١٢١٧ ؛ التهذيب ٣ : ١٩ / ٦٩ ، و ٢١ / ٧٧.