رؤي جالساً ، فتصحّ الصلاة وإن علم فساد عذره بعدها. ومع العجز تصحّان من جلوس. والأولى استنابة القادر مع الإمكان. ولو عجز عن الجلوس ، اضطجع.
ويجب في القيام الطمأنينة ، كما صرّح به المصنّفُ في التذكرة (١) ، وغيرُه (٢) ؛ تأسّياً بالنبيّ. ولأنّهما بدل من ركعتين.
(المشتملة كلّ واحدة منهما على حمد الله تعالى) ويتعيّن «الحمد لله» (و) على (الصلاة على النبيّ وآله «) بلفظ الصلاة أيضاً ؛ تأسّياً بالنبيّ (و) على (الوعظ) الذي هو عبارة عن الوصيّة بتقوى الله تعالى والحثّ على الطاعات والتحذير من المعاصي والاغترار بالدنيا وزخارفها وما شاكل ذلك.
ولا يتعيّن لفظه ؛ لحصول الغرض بأيّ لفظ ادّي. ولأنّ النبيّ ومَنْ بعده لم يقتصروا على لفظٍ معيّن من الوعظ ، بخلاف الحمد والصلاة.
ولا يجب تطويله ، بل لو قال : «أطيعوا الله» كفى ، نبّه عليه المصنّف في النهاية (٣).
(وقراءة سورة خفيفة) قصيرة ؛ لموثّقة سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام «ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ، ويتردّى ببرد يمنيّة أو عدني ، ويخطب وهو قائم ، يحمد الله ويثني عليه ، ثمّ يوصي بتقوى الله ثمّ يقرأ سورةً من القرآن قصيرة ، ثمّ يجلس ، ثمّ يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلّي على محمّد وآله وعلى أئمّة المسلمين ، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات» (٤) الحديث.
وفي سند هذا الحديث سماعة وعثمان بن عيسى وهُما واقفيّان ، ومع ذلك ليس فيه تصريح بالوجوب ؛ لأنّ «ينبغي» لا تقتضيه ، والرواية مشتملة على ما قطع بعدمه ، وهو اختصاص القراءة والوعظ بالأُولى ، والصلاة على النبيّ وآله بالثانية ، ومن ثَمَّ ذهب أكثر المتأخّرين (٥) إلى عدم وجوب سورة كاملة ، بل اكتفوا بآيةٍ تامّة الفائدة ، وهي ما استقلّت
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٤ : ٧١ ، الفرع «د».
(٢) كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٣٩٨.
(٣) نهاية الإحكام ٢ : ٣٣.
(٤) الكافي ٣ : ٤٢١ / ١ ؛ وفي التهذيب ٣ : ٢٤٣ / ٦٥٥ عن زرعة عن سماعة. وفيهما : «.. ويصلّي على محمّدُ وعلى أئمّة المسلمين ..».
(٥) كما في جامع المقاصد ٢ : ٣٩٥.