ونقله المرتضى عن الأصحاب (١) من غير تعيين.
وعليه دلّت رواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليهالسلام إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاً إلا أنّ هذه قبل هذه ، ثمّ أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس (٢) وغيره من الأخبار.
وحملها المحقّق على الاشتراك بعد الاختصاص ؛ لتضمّنها «إلا أنّ هذه قبل هذه» جمعاً بين الأخبار. ولأنّه لمّا لم يتحصّل للظهر وقت مقدّر ؛ لأنّها قد تصلّى بتسبيحتين كما تقدّم ، وقد يدخل عليه الوقت في آخرها ظانّاً فيصلّي العصر بعدها عبّر بما في الرواية ، وهو من ألخص العبارات (٣). وليطابق ظاهر الآية (٤).
وذهب بعض الأصحاب إلى أنّ للظهر اختصاصاً آخَر من آخِر الوقت بمقدار أدائها قبل المختصّ بالعصر متّصلاً به. وفرّع عليه بأنّه لو أوقع العصر قبل الظهر ناسياً في ذلك الوقت ، لم يصحّ العصر ، بل يعيدها الآن ويقضي الظهر (٥).
وعلى المشهور يصحّ العصر ويقضي الظهر ؛ لخروج وقتها. وعلى القول بالاشتراك يصلّي الظهر الآن أداءً ويصحّ العصر.
(وأوّل) وقت صلاة (المغرب إذا غربت الشمس) الغروب (المعلوم بغيبوبة الحمرة المشرقيّة) أي الكائنة في جهة المشرق ، وهو ما خرج عن دائرة نصف النهار نحو المشرق.
وهذا هو المشهور بين الأصحاب. ومستنده الأخبار الصحيحة عن الصادقين».
كقول الباقر عليهالسلام إذا غابت الحمرة من هذا الجانب فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها (٦). وقول الصادق عليهالسلام : «وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق ، إذا جاوزت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب
__________________
(١) مسائل الناصريّات : ١٨٩ ، المسألة ٧٢.
(٢) الفقيه ١ : ١٣٩ / ٦٤٧ ؛ التهذيب ٢ : ١٩ / ٥١ و ٢٤ / ٦٨ ؛ الاستبصار ١ : ٢٤٦ / ٨٨١.
(٣) المعتبر ٢ : ٣٥.
(٤) الإسراء (١٧) : ٧٨. (٥) الشهيد في القواعد والفوائد ١ : ٨٧.
(٦) الكافي ٣ : ٢٧٨ / ٢ و ٤ : ١٠٠ ١٠١ / ٢ ؛ التهذيب ٢ : ٢٩ / ٨٤ ؛ الإستبصار ١ : ٢٦٥ / ٩٥٦.