الإفطار وسقط القرص» (١).
وهذا الحديث دلّ على أنّ سقوط الحمرة علامة سقوط القرص ، وهو موافق للاعتبار ؛ فإنّ المراد بسقوط القرص وغيبوبة الشمس سقوطه عن الأُفق الغربي لا خفاؤها عن أعيننا ؛ لأنّ ذلك يحصل بسبب ارتفاع الأرض والبناء (٢) ونحوهما ، فإنّ الأُفق الحقيقي غير مرئيّ غالباً ، كما أنّ المراد بطلوعها طلوعها على الأُفق لا علينا ؛ لاختلاف الأرض في الارتفاع والانخفاض ، ومن ثَمَّ اعتبر أهل الميقات لها مقداراً في الطلوع يعلم به وإن لم نشاهدها ، فكذلك القول في مغيبها ؛ لعدم الفرق ، كما ورد به النصّ عن أئمّة الهدى وأهل البيت الذين هم أدرى بما فيه.
يستمرّ الوقت مختصّاً بها (إلى أن يمضي) منه (مقدار أدائها) على ما تقرّر في الظهر (ثمّ يشترك الوقت بينها وبين العشاء) على أشهر القولين ، وقد ورد به أخبار صحيحة :
كخبر زرارة عن الصادق عليهالسلام قال : «صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علّة في جماعة ، وإنّما فعل ذلك ليتّسع الوقت على أُمّته» (٣).
وروى زرارة عن الباقر عليهالسلام في الرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل الشفق «لا بأس بذلك» (٤).
وذهب الشيخان (٥) وجماعة (٦) من الأصحاب إلى أنّ أوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة المغربيّة ؛ استناداً إلى أخبار أُخرى حَمْلُها على وقت الفضيلة طريق الجمع بينها وبين ما دلّ على الأوّل.
ويمتدّ الوقت المشترك بينهما (إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء فيختصّ بها) أي بالعشاء ، فلا يصحّ فعل المغرب فيه مطلقاً.
وللمصنّف (٧) وجه فيمن أدرك قبل انتصاف الليل مقدار أربع بوجوب الفرضين مُخَرّج
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٧٩ / ٤ و ٤ : ١٠٠ (باب وقت الإفطار) ح ١ ؛ التهذيب ٤ : ١٨٥ / ٥١٦.
(٢) ورد في «ق ، م» والطبعة الحجريّة : «والماء» بدل «والبناء». والظاهر ما أثبتناه.
(٣) الكافي ٣ : ٢٨٦ / ١ ؛ التهذيب ٢ : ٢٦٣ / ١٠٤٦ ؛ الاستبصار ١ : ٢٧١ / ٩٨١.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٤ / ١٠٤ ؛ الإستبصار ١ : ٢٧١ / ٩٧٨.
(٥) المقنعة : ٩٣ ؛ النهاية : ٥٩ ؛ المبسوط ١ : ٧٥ ؛ الخلاف ١ : ٢٦٢ ، المسألة ٧.
(٦) منهم : سلار في المراسم : ٦٢ ؛ وابن أبي عقيل كما حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٤٧ ، المسألة ٧.
(٧) انظر : قواعد الأحكام ١ : ٢٥ ، ومختلف الشيعة ٢ : ٧٢ ٧٣ ، ضمن المسألة ٢٠.