وفي حكم الأخرس مَنْ عجز عن النطق لعارضٍ ولو عن بعض القراءة. ويجب عليهم بذل الجهد في تحصيل النطق بحسب المقدور. وكذا مَنْ يبدّل حرفاً بغيره ، ونحوه ، ولا يجوز لهم الصلاة في أوّل الوقت مع إمكان التعلّم. فإن تعذّر ، صحّت القراءة بمقدورهم. ولا يجب عليهم الائتمام حينئذٍ وإن كان أحوط ، بخلاف ما لو ضاق الوقت عن التعلّم مع إمكانه ، فإنّه يجب الائتمام هنا إن أمكن ، كما مرّ.
والفرق أنّ الإصلاح هنا ممكن ، فيجب تحصيله ، فمع تعذّره يجب بدله ، بخلاف العاجز ، فإنّ الإصلاح ساقط عنه ، فلا بدل له.
والأعجمي يجب عليه التعلّم كذلك.
(ولا تجزي الترجمة مع القدرة) لعدم كونها قرآناً. ويفهم من تقييده عدم الإجزاء بالقدرة إجزاؤها مع العجز ، فيترجمها بلغته لكن مع العجز عن الذكر بالعربيّة ، وإلا قدّم الذكر بها على ترجمة القرآن ؛ لفوات الغرض الأقصى منه وهو نظمه للعجز.
ولو عجز عن العربيّة فيهما وتعارضت ترجمتهما ، ففي ترجيح أيّهما قولان ، واختار المصنّف (١) في غير هذا الكتاب تقديم ترجمة القرآن على الذكر ؛ لأنّها أقرب إليه منه.
ووجه العدم : فوات الغرض من القرآن ، بخلاف الذكر.
(ولا) تجزي القراءة (مع إخلال حرف) منها فضلاً عن الأزيد (حتى التشديد) فإنّه حرف وزيادة ، فالإخلال به يقتضي الإخلال بشيئين : أحدهما : الحرف ، والآخر : إدغامه في حرفٍ آخر.
والإدغام بمنزلة الإعراب لا يجوز الإخلال به ، فلو فكّه ، بطلت وإن لم يسقط الحرف. ومثله ما لو فكّ الإدغام الصغير.
وممّا ذكرناه يُعلم أنّ عطف التشديد على الحرف بـ «حتى» يقتضي كونه من جملة أفراده ، وأنّه أقواها ؛ لكونه حرفاً وزيادة من قبيل قولهم : «مات الناس حتى الأنبياء».
ويحتمل كونه أضعفها ؛ لزوال صورة الحرف عنه ، فيكون من باب «زارك الناس حتى الحجّامون».
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٤٧٦.