وفي حكم التشديد المدّ المتّصل ، أمّا المنفصل فمستحبّ خصوصاً توسّطه.
(و) كذا لا تجزئ القراءة مع إخلال (الإعراب).
والمراد به الرفع والنصب والجرّ والجزم ، ومثله صفات البناء ، وهي الضمّ والفتح والكسر والسكون ، وكذا ما يتعلّق ببنية الكلمة ممّا تقتضيه اللغة العربيّة قبل آخر الكلمة.
واقتصار المصنّف على الإعراب إمّا توسّع في إطلاقه على الجميع أو إخلال.
ولا فرق في الإخلال بما ذكر بين كونه مغيّراً للمعنى ، كضمّ تاء «أنعمت» أو لا ، كفتح دال «الحمد» وإن كان قد ورد في الشواذّ.
والمراد بالمعنى هنا الظاهري الموجب لتغيّر إسناد الفعل إلى غير فاعله ، ونحوه ، وإلا فإنّ اختلاف الحركة يقتضي اختلاف العامل ، فيختلف المعنى في الجملة.
والمراد بالإعراب هنا ما تواتر نقله منه في القرآن ، لا ما وافق العربيّة مطلقاً ، فإنّ القراءة سنّة متّبعة ، فلا تجوز القراءة بالشواذّ وإن كانت جائزةً في العربيّة.
والمراد بالشاذّ ما زاد على قراءة العشرة المذكورة ، كقراءة ابن مسعود وابن محيصن.
وقد أجمع العلماء على تواتر السبعة ، واختلفوا في تمام العشرة ، وهي قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف. والمشهور بين المتأخّرين تواترها ، وممّن شهد به الشهيد (١) رحمهالله ، ولا يقصر ذلك عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد ، فتجوز القراءة بها ، مع أنّ بعض محقّقي القرّاء من المتأخّرين أفرد كتاباً في أسماء الرجال الذين نقلوها في كلّ طبقة ، وهُمْ يزيدون عمّا يعتبر في التواتر ، فتجوز القراءة بها إن شاء الله.
(و) كذا (لا) تجزئ القراءة (مع مخالفة ترتيب الآيات) على الوجه المنقول بالتواتر ، وأولى منه ترتيب الكلمات والجُمل ؛ لفوات النظم الذي هو مناط الإعجاز (ولا مع قراءة السورة أوّلاً).
واللازم من عدم الإجزاء في جميع ما تقدّم بطلان الصلاة مع الإخلال بشيء من ذلك ، أو الإتيان بما نهي عنه عمداً أو جهلاً ، وإعادة القراءة مع النسيان ما لم يركع.
(ولا مع الزيادة على سورة) بعد الحمد فيما تجب فيه السورة ، وهو أولى من التعبير
__________________
(١) الذكرى ٣ : ٣٠٥.