ولرواية زرارة عن الباقر والصادق» في ناسي التكبير «أنّه يعيد» (١) ورواه علي بن يقطين عن الكاظم (٢).
وحيث ثبت كونها ركناً (فتبطل الصلاة بتركها عمداً وسهواً) وكذا بزيادتها ، كما سيأتي.
(وصورتها : الله أكبر) فتجب مراعاتها ؛ لأنّ العبادات توقيفيّة لا مجال للرأي فيها.
(فلو) خالف المكلّف (٣) ذلك بأن (عكس) ترتيبها وقال : أكبر الله (أو أتى بمعناها) بأن قال : الرحمن أعظم ، أو : أجلّ ، أو نحو ذلك (مع القدرة) على الإتيان بالصورة (أو) أتى بها (قاعداً معها) أي مع القدرة على القيام (أو) أتى بها وهو آخذ في القيام بحيث وقعت (قبل استيفاء القيام) أو وهو هاوٍ إلى الركوع كما يتّفق ذلك للمأموم (أو أخلّ) بشيء منها ولو (بحرفٍ واحد ، بطلت) الصلاة ؛ لتحقّق النهي في ذلك كلّه ، ومخالفة المأمور به على وجهه ، فيبقى في العهدة.
فإن قيل : وقوع التكبير قبل استيفاء القيام يقتضي وقوع النيّة قبله بطريق أولى ، فالبطلان مستند إلى السابق ، وهو وقوع النيّة قبل القيام ، فلا وجه لتعلّق البطلان على وقوع التكبير قبله.
قلنا : علل الشرع معرّفات للأحكام ، فجاز تعدّدها وإسناد الحكم إلى كلّ واحد منها.
وفيه مع ذلك إشارة لطيفة إلى ما حقّقنا سابقاً من عدم الاحتياج إلى تحرير زمان من أزمنة القيام تقع فيه النيّة ، بل وقوع التكبير قائماً مع سبق آن يسير يحصل به يقين وقوع التكبير قائماً كافٍ في صحّة النيّة ، فلا يفتقر إلى تخصيص النيّة بالبحث عن وقوعها قبل القيام مع وقوع التكبير قائماً ، فاكتفي بالبحث عن التكبير. وعلى تقدير إمكان تصوير وقوع النيّة قبل القيام والتكبير بعده فهو فرض بعيد لا يقع إن سلّم إلا بتجشّم كلفة ، فلم نعتبره.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٤٧ (باب السهو في افتتاح الصلاة) الحديث ١ ؛ التهذيب ٢ : ١٤٣ / ٥٥٧ ؛ الاستبصار ١ : ٣٥١ / ١٣٢٦ ، وفيها عن الإمام الباقر عليهالسلام ؛ وفي الذكرى ٣ : ٢٥٤ عنهما».
(٢) التهذيب ٢ : ١٤٣ / ٥٦٠ ؛ الاستبصار ١ : ٣٥١ ٣٥٢ / ١٣٢٩.
(٣) كلمة «المكلّف» لم ترد في «ق ، م».