القائل بالتفصيل ؛ لإمكان أن لا يوجد المعلّق عليه هنا ، بخلاف الأوّل.
ونيّة فعل المنافي كنيّة الخروج في أصحّ القولين ، فتبطل الصلاة بها وإن لم يفعل ، بل الخروج أحد المنافيات ، فالكلام فيهما واحد.
وللمصنّف قول بعدم البطلان بنيّة فعل المنافي من دون فعله (١) ، مع حكمه بالبطلان مع نيّة الخروج ؛ محتجّاً بأنّ المنافي للصلاة هو فعل المنافي ، كالكلام عمداً ، لا العزم عليه (٢).
وهو غير واضح ؛ لأنّ الخروج من الصلاة من جملة المنافيات ، فنيّته كنيّة غيره منها.
نعم ، المنافي سبب في الخروج من الصلاة ، لا عينه ، إلا أنّ ذلك غير مؤثّر مع اشتراكهما في المنافاة للصلاة وإبطال الاستدامة الحكميّة.
ولو اجتمعت هذه النيّة مع نيّة الصلاة ، لم تنعقد ؛ لاعتبار الجزم في النيّة.
الواجب (الثالث : تكبيرة الإحرام) سُمّيت بذلك ؛ لأنّ بها يحصل الدخول في الصلاة ، ويحرم ما كان محلّلاً قبلها ، كالكلام والسلام.
قال الجوهري : يقال : أحرم بالحجّ والعمرة ؛ لأنّه يحرم عليه به ما كان حلالاً قبله (٣).
(وهي ركن) في الصلاة بمعنى بطلان الصلاة بتركها عمداً وسهواً ، إجماعاً كباقي أركان الصلاة ، التي هي النيّة والقيام والركوع والسجدتان معاً وإن تخلّف الحكم في بعضها نادراً.
ويدلّ على كون تكبيرة الإحرام جزءاً من الصلاة : قول النبيّ : «إنّما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن» (٤) وعلى الركنيّة : قوله عليهالسلام : «لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ثمّ يستقبل القبلة فيقول : الله أكبر» (٥).
__________________
(١) مختلف الشيعة ٢ : ١٥٥ ١٥٦ ، المسألة ٨٦ ؛ منتهى المطلب ٥ : ٢٣.
(٢) مختلف الشيعة ٢ : ١٥٥ ١٥٦ ، المسألة ٨٦ ؛ منتهى المطلب ٥ : ٢٢ ٢٣.
(٣) الصحاح ٥ : ١٨٩٧ ، «ح ر م».
(٤) صحيح مسلم ١ : ٣٨١ ٣٨٢ / ٥٣٧ ؛ سنن النسائي ٣ : ١٧ ؛ سنن البيهقي ٢ : ٣٥٣ ٣٥٥ / ٣٣٤٩ ، و ٣٣٥١ ؛ مسند أحمد ٦ : ٦٢٥ / ٢٣٢٥٠ ؛ المعجم الكبير للطبراني ١٩ : ٤٠١ / ٩٤٥.
(٥) أورده الشهيد في الذكرى ٣ : ٢٥٤.