أو متعسّر ؛ إذ الإنسان لا يكاد ينفكّ من الذهول.
نعم ، يجب (استمرارها حكماً إلى الفراغ) من الصلاة بمعنى عدم إحداث ما ينافي الصلاة ، كالكلام والأفعال الخارجة والرياء ولو ببعض الأفعال.
(فلو نوى الخروج) من الصلاة مطلقاً أو في الحال أو ثانيه (أو الرياء ببعضها أو) نوى ببعض أفعال الصلاة (غير الصلاة) كما لو نوى بالركوع تعظيم شخص أو قتل حيّة أو قصد الأمرين معاً (بطلت) لمعارضة ذلك للنيّة الأُولى ، ومنافاته لها ، فلا يبقى المكلّف آتياً بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في عهدة التكليف. ولأنّ إرادتي الضدّين متنافيتان ، فما ظنّك بمعارضة النيّة الطارئة للاستدامة الحكميّة الضعيفة.
ومقتضى إطلاق نيّة الخروج من الصلاة : عدم الفرق بين ما لو أطلق أو قيّده بالحال أو في ثانيه ، والحكم في الكلّ واحد ؛ لاشتراك الجميع في العلّة المقتضية لزوال النيّة الأُولى ، فإن اكتفى بها ، وقعت أجزاء الصلاة الباقية بغير نيّة معتبرة. وإن جدّدها ، لم يكن مطابقاً لمراد الشارع ؛ لأنّ شرط النيّة مقارنتها لأوّل العمل ، إلا ما أخرجه النصّ الخاصّ ، كنيّة العدول.
وللمصنّف قول (١) بأنّ نيّة الخروج في ثاني الحال لا تبطل بمجرّدها ، بل بالوصول إلى تلك الحالة باقياً على النيّة الطارئة ، فلو رجع عنها قبل البلوغ إلى الحالة المعيّنة ، لم تبطل الصلاة ؛ لانتفاء المقتضي للإبطال.
أمّا في الحالة الأُولى : فلعدم قصد الخروج فيها.
وأمّا الثانية : فلعدم الإبطال قبلها ؛ لعدم نيّته ، وانتفاء القصد إليه عندها ؛ لأنّ الفرض أنّه تركه قبلها.
ويردّه : أنّ الصلاة عبادة واحدة متّصل بعضها ببعض تجب لها نيّة واحدة من أوّلها إلى آخرها ، فإذا نوى المنافي في بعضها ، انقطعت تلك الموالاة ، وانفصلت تلك النيّة ، فتخرج عن الوحدة ، فلا يتحقّق الإتيان بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في عهدة التكليف.
وفي حكمه ما لو علّق الخروج على أمرٍ ممكن ، كدخول شخص ، وأولى بالصحّة عند
__________________
(١) قواعد الأحكام ١ : ٣٢.