(إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ) (١) فيمن فتح الهمزة عطفاً على (أَنَّهُ لا إِلهَ إِلّا هُوَ) (٢) وقوله تعالى (وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ) (٣) أي : وقلت ؛ لأنّ الجواب (تَوَلَّوْا) (٤) و (٥).
وهذه الشواهد تحتمل وجوهاً من الإعراب غير تقدير العطف.
(و) لمّا كانت النيّة عبارةً عن القصد إلى الأُمور الأربعة على الوجه المذكور وجب (إيقاعها عند أوّل جزء من التكبير) بمعنى أن يكون القصد إلى فعل الصلاة بمشخّصاتها مغيّاً بالقربة مقارناً لأوّل التكبير بحيث لا يتخلّل بينهما زمان وإن قلّ ؛ لأنّ المأتيّ به لا كذلك عزم لا نيّة.
وهل يجب مع ذلك استحضارها فعلاً إلى آخر التكبير؟ قيل : نعم (٦) وهو اختيار الشهيد (٧) لأنّ الدخول في الصلاة إنّما يتحقّق بتمام التكبير ؛ بدليل أنّ المتيمّم لو وجد الماء قبل تمامه ، وجب عليه استعماله ، بخلاف ما لو وجده بعد الإكمال ، والمقارنة معتبرة في النيّة ، فلا تتحقّق بدونها.
ورُدّ بأنّ آخر التكبير كاشف عن الدخول في الصلاة من أوّله ، وإلا لم يكن التكبير جزءاً ، وهو باطل. واعتبار تمامه في تحقّق الدخول من حيث إنّ التحريم إنّما يكون بالمجموع ؛ لظاهر قوله عليهالسلام : «وتحريمها التكبير» (٨) فإذا قارنت النيّة أوّله ، فقد قارنت أوّل الصلاة ؛ لأنّ جزء الجزء جزء (٩).
وهذا هو الأجود ، وهو ظاهر اختيار المصنّف (١٠).
(و) لا يجب استحضارها فعلاً بعد التكبير إجماعاً ، بل ولا يستحبّ ؛ لأنّ ذلك متعذّر
__________________
(١) آل عمران (٣) : ١٩.
(٢) آل عمران (٣) : ١٨.
(٣) التوبة (٩) : ٩٢.
(٤) التوبة (٩) : ٩٢.
(٥) مغني اللبيب ٢ : ٨٣١ ٨٣٢.
(٦) كما في جامع المقاصد ٢ : ٢١٩ ؛ وانظر : تذكرة الفقهاء ٣ : ١٠٧ ، الفرع «ب».
(٧) الدروس ١ : ١٦٦ ؛ الذكرى ٣ : ٢٤٧ ٢٤٨.
(٨) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٦٧٧ ، الهامش (٢).
(٩) الرادّ هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢١٩ ٢٢٠.
(١٠) قواعد الأحكام ١ : ٣١.