جمعاً بين الأدلّة ؛ لتعارضها وإن كان بعضها غير تامّ.
وأنت خبير بعد الإحاطة بما مرّ أنّ القول بالشرطيّة أوضح.
واعلم أنّه لا ثمرة مهمّة في تحقيق هذا الخلاف إلا بيان الواقع ؛ لاتّفاق القولين جميعاً على أنّه (تبطل الصلاة بتركها عمداً وسهواً) ولو أُطلق عليها الركن بهذا الاعتبار لا غير ، جاز ؛ لأنّه العمدة في إطلاق الركن ، كما جعل ابن حمزة الأركان ستّةً وأضاف إلى الخمسة المشهورة استقبال القبلة (١) ، ونفى عنه المصنّف البأسَ ؛ محتجّاً ببطلان الصلاة بترك الاستقبال ناسياً (٢).
وقد تظهر فائدة القولين فيما لو نذر الصلاة أو للمصلّي في الوقت المعيّن فاتّفق فيه مقارنة التكبير لأوّله ، فإن جعلناها جزءاً ، لم يبرّ ، ولم يستحقّ. وإن جعلناها شرطاً ، برّ ، واستحقّ.
وفرّع بعضهم على القولين ما لو سها عن فعل النيّة بعد التكبير ففعلها ثمّ ذكر قبل أن يكبّر فعلها سابقاً ، فحكم ببطلان الصلاة على الأوّل ؛ لزيادة الركن ، دون الثاني (٣).
وليس بجيّد ؛ لأنّ زيادة النيّة ممّا يستثني من بطلان الصلاة بزيادة الركن ؛ لأنّ استحضار النيّة في مجموع الصلاة هو الواجب لو لا المشقّة ، كما تقدّم مراراً. والاكتفاء بالاستدامة حكماً ارتفاقاً بالمكلّف ، فلا يكون استحضارها في أثناء الصلاة عمداً وسهواً منافياً بوجه من الوجوه. ولو قيل : إنّ القصد إلى استئنافها يقتضي بطلان الاولى ، فهو خروج عن المسألة ، فإنّ ذلك لا يختصّ بكونها ركناً ، فإنّ سبب البطلان حينئذٍ نيّة القطع ، أو عدم الاستدامة الحكميّة.
وربما فرّع بعضهم على القول بالشرطيّة جواز إيقاعها قاعداً وغير مستقبل بل وغير متطهّر ولا مستور العورة (٤).
وليس بسديد ؛ لأنّ المقارنة المعتبرة للجزء تنفي هذه الاحتمالات.
__________________
(١) الوسيلة : ٩٣.
(٢) مختلف الشيعة ٢ : ١٥٧ ، المسألة ٨٧.
(٣) الفاضل السيوري في التنقيح الرائع ١ : ١٩٣.
(٤) كما في الذكرى ٣ : ٢٤٥.