الرواية (١) ، مع احتمال إرادة فوات الصلاة بأسرها ، محافظةً على تحصيل فضيلة الأذان (اقتصر) من فصول الأذان (على التكبيرتين) الأخيرتين (وقد قامت) الصلاة ، مرّتين قبل التكبيرتين إلى آخر الإقامة.
والمستند رواية معاذ بن كثير عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتمّ بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذّن وأقام أن يركع ، فليقل : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، وليدخل في الصلاة» (٢).
ومن هذه الرواية التي هي مستند الحكم يعلم قصور العبارة عن تأدية المسألة في مواضع أظهرها : إيهام العبارة كون التكبيرتين قبل «قد قامت» وأنّه يقتصر على الفصلين. والاعتذار له عن الأوّل بأنّ الواو لا تدلّ على الترتيب فيجوز معها كون «قد قامت» قبل التكبير ، لكنّ النكتة في تقديم التكبير مفقودة ، كما أنّ الإخلال بذكر التهليل أيضاً غير جيّد.
وقد ظهر من الرواية أنّ المراد فوات الركوع لا الصلاة ، وقد عبّر بخوف فوات الصلاة جماعة من الأصحاب منهم : الشهيد في الذكرى (٣).
(ويأتي بما يتركه) المؤذّن أيضاً من التهليل والتكبير الأخير إقامةً لشعار الإيمان وتوطيناً للنفس عليه بحسب الإمكان.
وفي هذه الفتوى وما يستند إليه من الروايات دلالة على عدم الاجتزاء بأذان المخالف ، ويؤيّدها قول الصادق عليهالسلام : «لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذّن به إلا رجل مسلم عارف ، فإن علم الأذان فأذّن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به» (٤).
والظاهر أنّ المراد بالمعرفة الإيمان ، كما هي مستعملة فيه في مواضع ، ولا كلام في ذلك مع نقصه من الفصول ، كما هو الغالب ، إنّما الكلام مع إتيانه بجميعها ، فيكون المانع
__________________
(١) ستأتي الرواية.
(٢) الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٢ ؛ التهذيب ٢ : ٢٨١ / ١١١٦.
(٣) الذكرى ٣ : ٢٢٨.
(٤) الكافي ٣ : ٣٠٤ / ١٣ ؛ التهذيب ٢ : ٢٧٧ / ١١٠١.