ويغتفر اللثغ غير المتفاحش ؛ لما روي أنّ بلالاً كان يبدّل الشين سيناً (١).
وقد أشار المصنّف إلى ترك الإعراب بقوله (واقفاً على أواخر الفصول) عند علمائنا. ولاستحباب الترسّل فيه ، فيؤذن ذلك بالوقوف على مواضعه.
ولقول الصادق عليهالسلام : «الأذان والإقامة مجزومان» أو «موقوفان» (٢) وذلك يقتضي الوقوف ، كما مرّ.
وكما يقتضي ذلك ترك الإعراب يقتضي ترك الرّوم (٣) والإشمام والتضعيف ، فإنّ فيه شائبة الإعراب. ولأنّ الكلام معها غير مجزوم.
وكذا يستحبّ أن يكون (تاركاً للكلام) الأجنبيّ الذي لا يتعلّق بمصلحة الصلاة ولا بالصلاة على النبيّ عند ذكره (خلالهما) وفي حال (٤) الإقامة آكد.
روى أبو بصير (٥) قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيتكلّم الرجل في الأذان؟ فقال : «لا بأس» فقلت : في الإقامة؟ قال : «لا» (٦).
ولا ينافي الكراهة في الأذان ؛ لأنّ الجواز أعمّ ، ونفي البأس يشعر به ، وقطع توالي العبادة بأجنبيّ يفوّت إقبال القلب عليها.
ولو تكلّم في خلال الأذان ، لم يُعِدْه ، عامداً كان أو ناسياً ، إلا أن يتطاول بحيث يخرج عن الموالاة. ومثله السكوت الطويل.
أمّا الإقامة فيعيدها مطلقاً ، قاله المصنّف (٧) والأصحاب.
واحتجّ عليه في النهاية بوقوع الصلاة عقيبها بلا فصل فكان لها حكمها ، وبقول الصادق عليهالسلام : «لا تتكلّم إذا أقمت الصلاة فإنّك إذا تكلّمت أعدت الإقامة» (٨) و (٩)
__________________
(١) كما في المغني ١ : ٤٧٩ ؛ والشرح الكبير ١ : ٤٥٠.
(٢) الفقيه ١ : ١٨٤ / ٨٧٤.
(٣) الرّوم : حركة مختلسة مختفاة لضرب من التخفيف ، وهي أكثر من الإشمام لأنّها تُسمع. الصحاح ٥ : ١٩٣٨ ، «روم».
(٤) في «ق ، ك» : «خلال» بدل «حال».
(٥) في المصادر : عمرو بن أبي نصر ، وما في المتن كما في جامع المقاصد ٢ : ١٨٩.
(٦) الكافي ٣ : ٣٠٤ / ١٠ ؛ التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٢ ؛ الإستبصار ١ : ٣٠٠ ٣٠١ / ١١١٠.
(٧) نهاية الإحكام ١ : ٤١٤.
(٨) التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٩١ ؛ الإستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٢.
(٩) نهاية الإحكام ١ : ٤١٤.