ولا يخفى قصورهما عن الدلالة.
وكذا يستحبّ للمؤذّن أن يكون (فاصلاً) بينهما (بركعتين أو سجدة أو جلسة) لقول الصادق عليهالسلام : «لا بدّ من قعود بين الأذان والإقامة» (١).
وفي مقطوعة الجعفري قال : سمعته يقول : «الفرق (٢) بين الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين» (٣).
ويجوز جعلهما من الراتبة ؛ لما روي عن أبي عبد الله أو أبي الحسن» كان (٤) يؤذّن للظهر على ستّ ركعات ، ويؤذّن للعصر على ستّ ركعات بعد الظهر (٥).
ويكفي الفصل بينهما بتسبيحة ؛ لقول الصادق عليهالسلام افصل بين الأذان بقعود أو كلام أو تسبيح (٦). وزاد المصنّف في غير هذا الكتاب تبعاً لغيره الفصلَ بخطوة (٧).
قال في الذكرى : ولم أجد به حديثاً (٨).
وأمّا السجدة فيمكن دخولها في حديث الجلوس ، فإنّها جلوس وزيادة.
(وفي المغرب) يفصل بينهما (بخطوة أو سكتة).
أمّا الخطوة : فالكلام فيها كما مرّ من عدم النصّ.
وأمّا السكتة : فقد روي عن الصادق عليهالسلام بين كلّ أذانين قعدة إلا المغرب ، فإنّ بينهما نفساً (٩). وروى استحباب الجلسة في المغرب بينهما ، وأنه «كالمتشحّط بدمه في سبيل الله» (١٠).
ويستحبّ أن يقول في جلوسه ما روي مرفوعاً إليهم «: «اللهم اجعل قلبي بارّاً ،
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٦.
(٢) في المصدر : «افرق ..». وما في المتن موافق لنُسخ جامع المقاصد. انظر جامع المقاصد ٢ : ١٨٥.
(٣) التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٧.
(٤) في المصدر : «قال : قال» بدل «كان» وما في المتن موافق لما في جامع المقاصد ٢ : ١٨٥.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٨٦ / ١١٤٤.
(٦) الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٧٧ ؛ التهذيب ٢ : ٤٩ / ١٦٢.
(٧) تحرير الأحكام ١ : ٣٥ ؛ تذكرة الفقهاء ٣ : ٥٥ ، المسألة ١٦٦ ؛ قواعد الأحكام ١ : ٣٠ ؛ نهاية الإحكام ١ : ٤١٦ ٤١٧.
(٨) الذكرى ٣ : ٢٤١.
(٩) التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٩ ؛ الاستبصار ١ : ٣٠٩ / ١١٥٠.
(١٠) التهذيب ٢ : ٦٤ ٦٥ / ٢٣١ ؛ الاستبصار ١ : ٣٠٩ ٣١٠ / ١١٥١.